المادة 18 من نظام الأسماء التجارية
المادة الثامنة عشرة: التظلم على القرارات · الفصل الرابع: المخالفات
تمنح المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على النظام حق التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تكفل هذه المادة حق الاعتراض القضائي على القرارات الصادرة وفق نظام الأسماء التجارية:
- من يحق له التظلم: كل من صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام. والعبارة عامة، فتشمل مثلًا قرارات الغرامة أو الإجراءات البديلة.
- أين يُقدَّم التظلم: أمام المحكمة المختصة.
- المدة: خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، وفقًا لما تحدده اللائحة.
والمهلة تبدأ من تاريخ التبليغ بالقرار، لا من تاريخ صدوره، لذا من المهم معرفة تاريخ التبليغ بدقة.
وترتبط هذه المادة بالمادة السابعة عشرة التي تجيز للجنة، عند ثبوت المخالفة، إنذار التاجر أو إلزامه بخطوات وقائية أو تصحيحية بالإضافة إلى العقوبة أو بدلًا منها؛ فهذه القرارات مما يمكن التظلم منه.
إذا صدر بحقك قرار وتريد التظلم منه، فاستعن بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية أو الإدارية لإعداد التظلم وتقديمه خلال المدة.
مثال عملي
صدر قرار بتغريم مؤسسة في جازان لعدم عرض اسمها التجاري، وتبلّغ صاحبها بالقرار. يرى صاحب المؤسسة أن الاسم كان معروضًا، فيحق له التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الأسماء التجارية
كيف أعترض على غرامة نظام الأسماء التجارية؟
يحق لمن صدر ضده قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة.
ما مدة التظلم من قرار مخالفة الاسم التجاري؟
30 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.
مواد أخرى عن مخالفات الأسماء التجارية وعقوباتها
- المادة 8
توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
- المادة 14
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على مخالفات استعمال الاسم التجاري واتخاذه وقيده وعرضه، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من: أ- استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام
- المادة 15
تسند المادة ضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم الوزير ولهم صفة الضبط، وتخوّل الوزير إصدار قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليه
- المادة 16
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز تحديد الوزير مخالفات تُوقع فيها العقوبة مباشرة.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة
- المادة 17
تجيز المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة التاجر، أن تتخذ إلى جانب العقوبة أو بدلًا منها إنذاره أو إلزامه بخطوات وقائية أو تصحيحية.
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا منها- أيًّا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

