قانون

المادة 18 من نظام الأسماء التجارية

المادة الثامنة عشرة: التظلم على القرارات · الفصل الرابع: المخالفات

تمنح المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على النظام حق التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الأسماء التجارية

كيف أعترض على غرامة نظام الأسماء التجارية؟

يحق لمن صدر ضده قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة.

ما مدة التظلم من قرار مخالفة الاسم التجاري؟

30 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.

مواد أخرى عن مخالفات الأسماء التجارية وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.