قانون

المادة 96 من نظام الأحوال المدنية

المادة السادسة والتسعون

توجب المادة نشر نظام الأحوال المدنية في الجريدة الرسمية، وتجعل العمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 96 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام الأحوال المدنية

متى يبدأ العمل بنظام الأحوال المدنية؟

يُعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أين نُشر نظام الأحوال المدنية؟

تنص المادة على نشره في الجريدة الرسمية.

هل يُطبق النظام من تاريخ نشره؟

لا، تنص المادة على أن العمل به يبدأ بعد مضي سنة من تاريخ النشر.

مواد أخرى عن تعريفات نظام الأحوال المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.