المادة 90 من نظام الأحوال المدنية
المادة التسعون
تجيز المادة الاعتماد على حفائظ النفوس حتى سحبها وصرف بديل عنها خلال أربع سنوات من نفاذ النظام، وبعدها تُعد ملغاة ما لم يُمدد وزير الداخلية المهلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم الاعتماد على حفائظ النفوس إلى أن يتم سحبها وصرف عوض عنها، وذلك خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام، وبانتهاء هذه المدة تعتبر حفائظ النفوس ملغاة ما لم يتم تمديد مهلة استبدالها بقرار من وزير الداخلية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 90 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المرحلة الانتقالية لحفائظ النفوس القديمة بعد نفاذ نظام الأحوال المدنية.
- استمرار الاعتماد: يستمر الاعتماد على حفائظ النفوس إلى أن تُسحب ويُصرف عوض (بديل) عنها.
- مدة الاستبدال: يتم ذلك خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ النظام.
- أثر انتهاء المدة: بانتهاء السنوات الأربع تُعتبر حفائظ النفوس ملغاة.
- الاستثناء: لا تُلغى إذا مُددت مهلة استبدالها بقرار من وزير الداخلية.
ولا تحدد المادة مدة التمديد ولا عدد مراته، بل تترك ذلك لقرار وزير الداخلية. كما لا تذكر المادة اسم الوثيقة البديلة، وتكتفي بالنص على «صرف عوض عنها».
وترتبط هذه المادة بالمادة 89 التي تجعل حفائظ النفوس الصادرة قبل نفاذ النظام أساسًا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي ما لم يُشك في صحتها، فإن شُك فيها أُحيلت إلى مصدرها، ثم إلى هيئة الأحوال المدنية إذا تعذر إثبات صحتها من السجلات. فالمادة 89 تتعلق باستخدام الحفيظة أساسًا للقيد، والمادة 90 تتعلق بمدة صلاحيتها للاعتماد عليها.
ومن لا يزال يحمل حفيظة نفوس قديمة ويريد معرفة وضعها فيحسن أن يراجع الأحوال المدنية أو يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية.
مثال عملي
كان محمد يحمل حفيظة نفوس قديمة صدرت قبل النظام. خلال السنوات الأربع التالية لنفاذ النظام بقيت حفيظته معتمدة إلى أن سُحبت منه وصُرف له بديل عنها. أما إن لم تُستبدل حتى انتهاء المدة ولم يصدر قرار من وزير الداخلية بتمديد المهلة، فتُعتبر ملغاة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام الأحوال المدنية
هل ما زالت حفيظة النفوس صالحة؟
وفق المادة، بانتهاء أربع سنوات من نفاذ النظام تُعتبر حفائظ النفوس ملغاة ما لم يُمدد وزير الداخلية مهلة استبدالها.
ما مهلة استبدال حفيظة النفوس؟
أربع سنوات من تاريخ نفاذ النظام، ويجوز تمديدها بقرار من وزير الداخلية.
من يملك تمديد مهلة استبدال حفائظ النفوس؟
وزير الداخلية بقرار منه.
مواد أخرى عن الهوية الوطنية
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 16عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- المادة 67عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة على السعودي الذي أكمل الخامسة عشرة الحصول على بطاقة شخصية يتولى وليه أو وصيه أو وكيلهما إجراءاتها، وتجعلها اختيارية بين السادسة والخامسة عشرة.
يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لم
- المادة 68
تجيز المادة للسعوديين المقيمين في الخارج طلب البطاقة الشخصية وتجديدها والتبليغ عن فقدها أو تلفها لدى الممثلية السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
استثناء من حكم المادة (67) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية
- المادة 69
توجب المادة على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية دائمًا وإبرازها في المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته ولرجال السلطة العامة كلما طلبوا ذلك.
يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلم
- المادة 70
تمنع المادة الجهات الحكومية والتعليمية والخاصة والأفراد من قبول أو تشغيل أو استبقاء أي سعودي أكمل الخامسة عشرة موظفًا أو طالبًا أو بأي صفة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يست
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

