المادة 82 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثانية والثمانون
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من:
1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير الداخلية أو من ينيبه.
2 - مندوب من وزارة العدل يعينه وزير العدل أو من ينيبه.
3 - مندوب من وزارة الصحة يعينه وزير الصحة أو من ينيبه.
ب - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق، وتتكون كل لجنة من:
1 - مستشار يعينه وزير الداخلية.
2 - مندوب يعينه وزير العدل.
3 - مندوب يعينه وزير الصحة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة تشكيل اللجان التي تتولى البت في كثير من مسائل الأحوال المدنية، وهي نوعان:
أولًا: اللجان المحلية
- تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة، في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية.
- تتكون من ثلاثة أعضاء:
- مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير الداخلية أو من ينيبه.
- مندوب من وزارة العدل يعينه وزير العدل أو من ينيبه.
- مندوب من وزارة الصحة يعينه وزير الصحة أو من ينيبه.
ثانيًا: اللجان الفرعية
- تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة، في المناطق.
- تتكون من ثلاثة أعضاء:
- مستشار يعينه وزير الداخلية.
- مندوب يعينه وزير العدل.
- مندوب يعينه وزير الصحة.
لماذا يهم ذلك؟ لأن هذه اللجان هي التي يتعامل معها المواطن في مسائل مهمة. فبحسب المادة (83)، تقوم اللجان المحلية بالاختصاص المحدد لها في المادتين (20) و(26)، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلمات رفض القيد، وبالتحقيق مع مخالفي أحكام النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات المقررة عليهم، وبالموضوعات التي تحيلها إليها إدارة الأحوال المدنية. وتسبقها المادة (81) التي تعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في النظام ولائحته والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
وقد عُدلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1422/6/1هـ. ولمن لديه طلب أو مخالفة منظورة أمام إحدى هذه اللجان أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام الأحوال المدنية
من يشكل لجان الأحوال المدنية؟
يشكلها وزير الداخلية بقرار منه وبقدر الحاجة، سواء اللجان المحلية أو اللجان الفرعية.
ما الفرق بين اللجنة المحلية واللجنة الفرعية في الأحوال المدنية؟
اللجان المحلية تُشكل في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، واللجان الفرعية تُشكل في المناطق، ولكل منها تكوين مختلف بحسب المادة.
من أعضاء اللجنة الفرعية؟
مستشار يعينه وزير الداخلية، ومندوب يعينه وزير العدل، ومندوب يعينه وزير الصحة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 / 1422هـ ، لتكون بالنص الآتى:
" أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من:
1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير الداخلية أو من ينيبه.
2 - مندوب من وزارة العدل يعينه وزير العدل أو من ينيبه.
3 - مندوب من وزارة الصحة يعينه وزير الصحة أو من ينيبه.
ب - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق، وتتكون كل لجنة من:
1 - مستشار يعينه وزير الداخلية.
2 - مندوب يعينه وزير العدل.
3 - مندوب يعينه وزير الصحة."
النص الأصلي قبل التعديلات
تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كل لجنة من:
أ - مستشار يعينه وزير الداخلية.
ب - مندوب يعينه وزير العدل.
جـ - طبيب يعينه وزير الصحة .
مواد أخرى عن تصحيح وتعديل قيود الأحوال المدنية
- المادة 14
تضع المادة قواعد الكتابة في سجلات الواقعات والشهادات المستخرجة منها، وتحظر الحك والتحريف، وتجيز تصحيح السهو أثناء التسجيل بشطب خفيف وتأشير موقّع.
يكون القيد في سجلات الواقعات وكتابة الشهادات والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات أو است
- المادة 15معدّلة (1422هـ)
تمنع المادة تعديل قيود الواقعات المدنية الرئيسية بعد تمام تسجيلها إلا بقرار من اللجنة الفرعية، وتجيز تعديل البيانات الفرعية بناءً على مستندات رسمية.
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (24) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المد
- المادة 27
تحمّل المادة كتّاب السجلات المدنية مسؤولية التحريف والتزوير والإضافة والشطب في سجلاتهم، وتوجب ملاحقة الفاعل ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، وتجيز لذي المصلحة رفعها مع طلب التعويض.
كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه و
- المادة 40معدّلة (1422هـ)
توجب المادة على من عُهد إليه برعاية اللقيط إبلاغ الأحوال المدنية خلال 15 يومًا، وتقضي بتسليم شهادة ميلاده دون ذكر أنه لقيط، وتصحيح قيده عند معرفة والديه.
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط. وعلى كاتب السجل قيده
- المادة 75
توجب المادة على المواطن خلال ستين يومًا من أي واقعة مدنية تغيّر بيانات بطاقته أو دفتر عائلته تقديمهما للأحوال المدنية للتعديل أو الاستبدال، وتحظر استعمال البيان القديم غشًا.
يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال ال
- المادة 83معدّلة (1422هـ)
تحدد المادة اختصاص اللجان المحلية بما ورد في المادتين 20 و26، واختصاص اللجان الفرعية بطلبات تصحيح القيود وتظلمات رفض القيد والتحقيق مع المخالفين والموضوعات المحالة إليها.
تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: أ - طلبات تصحيح أو تعديل قي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

