المادة 78 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثامنة والسبعون
تقرر المادة معاقبة مخالفي أحكام نظام الأحوال المدنية بالعقوبات المحددة في المواد التالية، دون إخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مدخل أحكام العقوبات في النظام، وتضع قاعدتين:
- العقوبة المحددة في المواد التالية: يُعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التي تليها، فهي لا تحدد بنفسها عقوبة معينة.
- عدم الإخلال بالعقوبات الأشد: إذا كان الفعل نفسه معاقبًا عليه في نظام آخر بعقوبة أشد، فإن العقوبات الواردة في نظام الأحوال المدنية لا تمنع تطبيق تلك العقوبة الأشد.
ومن أمثلة العقوبات التي تحيل إليها هذه المادة ما ورد في المادة 79، إذ تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا النظام.
- كل من خالف حكم المادة 73 من النظام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 77 التي توجب عند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة لسحب البطاقة والتأشير على الدفتر أو سحبه.
ولأن تحديد العقوبة الواجبة في مخالفة معينة، والنظر في وجود عقوبة أشد في نظام آخر، يحتاج إلى دراسة الواقعة، فيُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام الأحوال المدنية
أين توجد عقوبات نظام الأحوال المدنية؟
في المواد التالية لهذه المادة، ومنها المادة 79 التي تعاقب على الإدلاء ببيان غير صحيح ومخالفة المادة 73.
هل يمكن تطبيق عقوبة أشد من نظام آخر؟
نعم، فالعقوبات في هذا النظام لا تخل بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات الأحوال المدنية
- المادة 76معدّلة (1427هـ)
توجب المادة التبليغ عن فقد أو تلف الهوية الوطنية أو سجل الأسرة خلال 15 يومًا، وتحدد غرامات متدرجة بحسب المرات والتأخير، وتُعفي حالات الحريق والحوادث والسرقة والكوارث الثابتة رسميًا.
إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي: 1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خل
- المادة 79
تعاقب المادة بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى عشرة آلاف ريال أو بإحداهما كل من أدلى ببيان غير صحيح بموجب النظام أو خالف المادة 73.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا
- المادة 80
تقرر المادة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المواد 32 و39 و45 و52 و70 و71 من نظام الأحوال المدنية.
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
- المادة 81
تقرر المادة غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال لمخالفة بقية أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.
يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
- المادة 82معدّلة (1422هـ)
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير ال
- المادة 83معدّلة (1422هـ)
تحدد المادة اختصاص اللجان المحلية بما ورد في المادتين 20 و26، واختصاص اللجان الفرعية بطلبات تصحيح القيود وتظلمات رفض القيد والتحقيق مع المخالفين والموضوعات المحالة إليها.
تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: أ - طلبات تصحيح أو تعديل قي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

