قانون

المادة 66 من نظام الأحوال المدنية

المادة السادسة والستون

تجعل المادة الحصول على إذن الدفن واجبًا على المكلفين بالتبليغ عن الوفاة، وتلزم مرافق نقل الجثة بالتحقق منه وحارس المقبرة بتسلّم نسخة منه قبل الدفن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الأشخاص الذين يلزمهم الحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المطلوب منهم التبليغ عن الوفاة، ويجب على الشخص المكلف بملاحظة نقل الجثة التحقق من وجود إذن الدفن وعلى حارس المقبرة أن يتسلم نسخة من إذن الدفن قبل الشروع فيه وتسليمها في نهاية كل شهر لمرجعه لبعثها لإدارة الأحوال المدنية المختصة، وترفق النسخة الأخرى بالتبليغ عن الوفاة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام الأحوال المدنية

من المسؤول عن استخراج تصريح الدفن؟

الأشخاص المطلوب منهم التبليغ عن الوفاة.

هل يحتاج حارس المقبرة إلى تصريح الدفن؟

نعم، يجب عليه أن يتسلم نسخة من إذن الدفن قبل الشروع في الدفن.

أين تذهب نسختا إذن الدفن؟

نسخة يتسلمها حارس المقبرة ويسلمها نهاية كل شهر لمرجعه لبعثها للأحوال المدنية، والأخرى ترفق بالتبليغ عن الوفاة.

مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.