المادة 58 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثامنة والخمسون
توجب المادة تقديم شهادة الوفاة مع بطاقة المتوفى ودفتر العائلة إلى الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا من صدورها لختمها وسحب البطاقة والتأشير على الدفتر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الشهادة لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وسحب بطاقة المتوفى الشخصية والتأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضمه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
بعد صدور شهادة الوفاة من كاتب سجل الوفيات، تبيّن هذه المادة الخطوة التالية التي يجب على أسرة المتوفى القيام بها.
ما الذي يُقدَّم؟
- شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات.
- بطاقة المتوفى الشخصية.
- دفتر العائلة الذي يضم اسم المتوفى.
إلى أين؟ إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية.
متى؟ خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الشهادة، لا من تاريخ الوفاة.
ماذا تفعل الإدارة؟
- مطابقة قيد الشهادة في السجل.
- ختمها بخاتم المديرية.
- سحب بطاقة المتوفى الشخصية.
- التأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضمه.
وتُكمل هذه المادة المادة 57 التي تلزم كاتب سجل الوفيات بتحرير الشهادة من نسختين دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن، وتسليم نسخة إلى المبلّغ وإرسال الأخرى لملف المتوفى. كما تلزم المادة 59 المستشفيات والجهات المماثلة بإرسال شهادة الوفاة إلى إدارة الأحوال المدنية في منطقتها إذا حدثت الوفاة لديها وقامت بإجراءات الدفن.
وإذا واجهت صعوبة في تقديم البطاقة أو الدفتر، كأن يكونا مفقودين، فيمكن مراجعة الأحوال المدنية أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
استلمت هند شهادة وفاة زوجها يوم 1 من الشهر. يجب عليها أن تقدّم الشهادة مع بطاقته الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا، فتُسحب بطاقته ويُؤشَّر على اسمه في دفتر العائلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الأحوال المدنية
ماذا أفعل ببطاقة هوية المتوفى؟
تُقدَّم مع شهادة الوفاة ودفتر العائلة إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لسحبها.
ما مدة تقديم شهادة الوفاة للأحوال المدنية؟
خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الشهادة من كاتب سجل الوفيات.
ماذا يحدث لاسم المتوفى في دفتر العائلة؟
تؤشّر إدارة الأحوال المدنية على اسمه في دفتر العائلة الذي يضمه.
مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- المادة 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشه
- المادة 53
تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أ
- المادة 54
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة ف
- المادة 55
توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي ح
- المادة 56
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

