المادة 42 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثانية والأربعون
توجب المادة على كاتب سجل المواليد إشعار إدارته أسبوعيًا ببيان بواقعات الولادة مع نسخة الشهادة، وعلى الإدارة قيدها خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع إرفاق نسخة من شهادة الميلاد، وعلى الإدارة قيد الواقعات خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تربط هذه المادة بين سجل المواليد في المكتب وبين قيد الأسرة لدى إدارة الأحوال المدنية، وتتضمن واجبين:
- على كاتب سجل المواليد: في نهاية كل أسبوع يشعر إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك، يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله، مع إرفاق نسخة من شهادة الميلاد.
- على الإدارة: قيد هذه الواقعات خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
وبهذا ينتقل المولود من مجرد واقعة مسجلة في سجل المواليد إلى فرد مقيد في صفحة أسرته. وهذه الواجبات إدارية تقع على الجهات الحكومية لا على الوالدين.
وتسبقها المادة الحادية والأربعون التي توجب على كاتب سجل المواليد بعد تسجيل الولادة تحرير شهادة ميلاد من نسختين مذيلة برقم القيد وتاريخه، تسلم إحداهما إلى المبلغ وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية وتبعث الثانية إلى الإدارة. وتليها المادة الثالثة والأربعون التي توجب تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
فالقيد في صفحة الأب الذي تتولاه الإدارة بموجب هذه المادة شيء، وإضافة المولود إلى دفتر العائلة بعد تقديم الشهادة شيء آخر تنظمه المادة الثالثة والأربعون.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الأحوال المدنية
متى يُقيد المولود في صفحة والده لدى الأحوال المدنية؟
على الإدارة قيد الواقعات خلال ثلاثة أيام من وصول البيان الأسبوعي من كاتب سجل المواليد، في صفحة والد الطفل.
هل يرسل مكتب الأحوال بيانات المواليد إلى الإدارة؟
نعم، يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار الإدارة ببيان بجميع واقعات الولادة التي قيدها مع نسخة من شهادة الميلاد.
مواد أخرى عن تسجيل المواليد
- المادة 8
توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعودي
- المادة 32
توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
- المادة 34معدّلة (1422هـ)
توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الو
- المادة 35
توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده ا
- المادة 36
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.
استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد
- المادة 37
توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

