قانون

المادة 42 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثانية والأربعون

توجب المادة على كاتب سجل المواليد إشعار إدارته أسبوعيًا ببيان بواقعات الولادة مع نسخة الشهادة، وعلى الإدارة قيدها خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع إرفاق نسخة من شهادة الميلاد، وعلى الإدارة قيد الواقعات خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الأحوال المدنية

متى يُقيد المولود في صفحة والده لدى الأحوال المدنية؟

على الإدارة قيد الواقعات خلال ثلاثة أيام من وصول البيان الأسبوعي من كاتب سجل المواليد، في صفحة والد الطفل.

هل يرسل مكتب الأحوال بيانات المواليد إلى الإدارة؟

نعم، يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار الإدارة ببيان بجميع واقعات الولادة التي قيدها مع نسخة من شهادة الميلاد.

مواد أخرى عن تسجيل المواليد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.