المادة 32 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثانية والثلاثون
توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة العامة للتبليغ عن المواليد، وتشمل فئتين:
- جميع المواليد في المملكة: أيًا كانت جنسية والديهم، فالنص عام ولم يقصره على السعوديين.
- جميع المواليد السعوديين في الخارج.
ويكون التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام؛ فالمادة لا تذكر المدة بنفسها، بل تحيل إلى المواد التي تحددها.
من المكلف بالتبليغ؟ تجيب المادة الثالثة والثلاثون بترتيب محدد:
- والد الطفل إذا كان موجودًا في البلد يوم الولادة أو حضر أثناء مدة التبليغ.
- الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين سبعة عشر عامًا القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد.
- الأقرب درجة من الأقارب الذكور المكملين سبعة عشر عامًا من غير القاطنين معها.
- عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
- الحاكم الإداري في القرية أو المركز.
- أي شخص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليته.
وتكون المسؤولية بحسب هذا الترتيب، وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها. كما تجيز المادة الحادية والثلاثون، التي تسبق أحكام المواليد، اختيار محل إقامة خاص لتلقي الإخطارات بشأن معاملات معينة.
مثال عملي
رُزق محمد، وهو موظف في الرياض، بمولود في أحد مستشفيات المدينة. بما أنه موجود في البلد يوم الولادة، فهو المكلف أولًا بالتبليغ عن المولود خلال المدة التي يحددها النظام، ولا تنتقل المسؤولية إلى الأقارب الذكور إلا إذا لم يكن الأب موجودًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الأحوال المدنية
هل التبليغ عن المولود واجب؟
نعم، يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في النظام.
من المسؤول عن تسجيل المولود؟
بحسب المادة الثالثة والثلاثين الأب أولًا إن كان موجودًا في البلد يوم الولادة أو حضر أثناء مدة التبليغ، ثم الأقارب الذكور المكملون سبعة عشر عامًا بالترتيب، ثم العمدة أو شيخ القبيلة، ثم الحاكم الإداري، ثم من تحدده اللائحة.
هل يشمل التبليغ مواليد الأجانب في السعودية؟
نص المادة عام يشمل جميع المواليد في المملكة.
مواد أخرى عن تسجيل المواليد
- المادة 8
توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعودي
- المادة 34معدّلة (1422هـ)
توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الو
- المادة 35
توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده ا
- المادة 36
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.
استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد
- المادة 37
توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

