قانون

المادة 32 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثانية والثلاثون

توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الأحوال المدنية

هل التبليغ عن المولود واجب؟

نعم، يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في النظام.

من المسؤول عن تسجيل المولود؟

بحسب المادة الثالثة والثلاثين الأب أولًا إن كان موجودًا في البلد يوم الولادة أو حضر أثناء مدة التبليغ، ثم الأقارب الذكور المكملون سبعة عشر عامًا بالترتيب، ثم العمدة أو شيخ القبيلة، ثم الحاكم الإداري، ثم من تحدده اللائحة.

هل يشمل التبليغ مواليد الأجانب في السعودية؟

نص المادة عام يشمل جميع المواليد في المملكة.

مواد أخرى عن تسجيل المواليد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.