قانون

المادة 33 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.

2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:

أ- وجوب العدة.

ب- حرمة المصاهرة.

ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الأحوال الشخصية

هل تجب العدة في الزواج الباطل؟

تجب العدة في الزواج الباطل إذا وقع الدخول، أما قبل الدخول فلا يرتب الزواج الباطل أي أثر.

متى تستحق المرأة مهر المثل في الزواج الباطل؟

تستحقه بعد الدخول إذا لم يُسمَّ مهر، وكانت لا تعلم حكم العقد.

هل يرتب الزواج الباطل أثراً قبل الدخول؟

لا، تنص الفقرة (1) من المادة 33 على أن الزواج الباطل لا يرتب أي أثر قبل الدخول.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.