المادة 33 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.
2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:
أ- وجوب العدة.
ب- حرمة المصاهرة.
ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تعالج المادة 33 من نظام الأحوال الشخصية آثار الزواج الباطل، أي العقد الذي تخلف فيه ركن أو شرط صحة أو تضمن أحد الشرطين المذكورين في الفقرة (1) من المادة 29، كما تبينه المادة 32.
وتفرّق المادة بين مرحلتين:
- قبل الدخول: لا يرتب الزواج الباطل أي أثر على الإطلاق.
- بعد الدخول: تترتب عليه ثلاثة أحكام فقط:
- وجوب العدة على المرأة.
- حرمة المصاهرة.
- استحقاق المرأة مهر المثل، بشرطين: ألا يكون قد سُمّي مهر، وأن تكون المرأة لا تعلم حكم العقد.
فالمرأة التي تعلم أن العقد باطل لا تستحق مهر المثل بموجب هذه الفقرة، كما أن النص يقصر هذا الحق على حال عدم تسمية المهر.
وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة (3) من المادة 34 تقرر أن الآثار المترتبة على الزواج الفاسد تطبق على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه. ومن هذه الآثار وفق المادة 34: المهر المسمى، وثبوت نسب الولد، والنفقة ما لم تكن المرأة عالمة بفساد العقد، ووقوع الطلاق بائناً بينونة صغرى إذا أوقعه الزوج. لذلك يختلف الحكم بحسب علم الطرفين بحكم العقد.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
تزوجت امرأة بعقد تبين لاحقاً أنه باطل، ولم يُسمَّ فيه مهر، وكانت لا تعلم حكمه. وقع الدخول ثم ظهر البطلان. بحسب المادة 33 تجب عليها العدة، وتثبت حرمة المصاهرة، وتستحق مهر المثل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الأحوال الشخصية
هل تجب العدة في الزواج الباطل؟
تجب العدة في الزواج الباطل إذا وقع الدخول، أما قبل الدخول فلا يرتب الزواج الباطل أي أثر.
متى تستحق المرأة مهر المثل في الزواج الباطل؟
تستحقه بعد الدخول إذا لم يُسمَّ مهر، وكانت لا تعلم حكم العقد.
هل يرتب الزواج الباطل أثراً قبل الدخول؟
لا، تنص الفقرة (1) من المادة 33 على أن الزواج الباطل لا يرتب أي أثر قبل الدخول.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

