المادة 132 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة
إذا لم يوجد الوالدان ولم يقبل الحضانة أحد مستحقيها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من الأقارب أو غيرهم أو إحدى الجهات المؤهلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 132 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الطفل من أن يبقى دون حاضن. فهي تعالج حالة يجتمع فيها أمران:
- عدم وجود الوالدين.
- عدم قبول أي مستحق للحضانة أن يتولاها.
ففي هذه الحالة تتولى المحكمة اختيار الحاضن، ولها أن تختار من تراه صالحاً من:
- أقارب المحضون.
- غير أقاربه.
- إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 131 التي تُلزم الأم أو الأب بالحضانة بحسب عمر المحضون إذا لم يطلبها أحد. فإذا لم يوجد الوالدان أصلاً، لا يمكن تطبيق الإلزام الوارد في المادة 131، وعندها ينتقل الأمر إلى المحكمة وفق هذه المادة.
كما تتسق هذه المادة مع ترتيب المستحقين في المادة 127، الذي ينتهي بأن تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون. ويبقى معيار الاختيار هو صلاحية الحاضن، مع ما تشترطه المادة 125 من شروط عامة في الحاضن.
ولا تحدد المادة الجهات المؤهلة بعينها ولا إجراءات اختيارها. ومن يرغب في التقدم لحضانة طفل في هذه الظروف يمكنه استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي والدا طفلة، ورفضت جدتها وأقرباؤها المستحقون تولي حضانتها. تختار المحكمة من تراه صالحاً، كخالة لها أو شخص آخر، أو تعهد بها إلى إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 132 من نظام الأحوال الشخصية
من يحضن الطفل إذا توفي والداه ورفض الأقارب؟
تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.
هل يجوز أن يحضن الطفل شخص من غير أقاربه؟
نعم، أجازت المادة للمحكمة اختيار من تراه صالحاً من غير الأقارب في هذه الحالة.
مواد أخرى عن الحضانة والزيارة
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
- المادة 124
تعرّف المادة الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، ومنها التعليم والعلاج.
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
- المادة 125
تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- الس
- المادة 126
تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنب
- المادة 127
الحضانة واجب على الوالدين معاً أثناء الزواج، فإن افترقا فهي للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وللمحكمة مخالفة الترتيب لمصلحة المحضون.
1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم
- المادة 128
يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

