قانون

المادة 22 من نظام الأحداث

المادة الثانية والعشرون

تقرر المادة تطبيق نظام الإجراءات الجزائية على الحدث فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحداث، بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثاً.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الأحداث

ما النظام الذي يطبق على الحدث إذا لم يرد نص في نظام الأحداث؟

تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا.

هل يطبق نظام الإجراءات الجزائية كاملًا على الحدث؟

لا، يطبق فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحداث فقط، وبالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا.

مواد أخرى عن محاكمة الحدث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.