المادة 14 من نظام الأحداث
المادة الرابعة عشرة
تقرر المادة محاكمة الحدث بحضوره وحضور ولي أمره أو مندوب الدار مع حقه في محامٍ، وتجيز للمحكمة إعفاءهما من الحضور بطلب من له مصلحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.
وللمحكمة -بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من يحضر محاكمة الحدث:
- الأصل: تجرى المحاكمة أمام المحكمة بحضور الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه.
- عند التعذر: إذا تعذر حضور ولي الأمر أو من يقوم مقامه، فيحضر مندوب من الدار.
- المحامي: كل ذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظامًا.
ثم تجيز المادة استثناءً: للمحكمة، بناءً على طلب من له مصلحة، أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة. وفي هذه الحالة يكتفى بحضور من يمثله، وتعد المحاكمة حضورية في حقه، أي تعامل كأنه حضرها.
ويلاحظ أن الإعفاء من الحضور لا يكون تلقائيًّا، بل يحتاج إلى طلب ممن له مصلحة، ويرجع القرار فيه إلى المحكمة.
والمقصود بالمحكمة وفق المادة 1 المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث، والدار جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقبل المحاكمة تقرر المادة 13 الاكتفاء بقرار اتهام دون لائحة دعوى، إلا في القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة، وبعدها تبين المادة 15 التدابير والعقوبات التي يحكم بها على الحدث.
ولتوكيل محامٍ يحضر مع الحدث أو يمثله، يمكن التواصل مع محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
شاب عمره 16 سنة في بريدة مطلوب للمحاكمة، ووالده مسافر للعلاج ولا يستطيع الحضور. وفق هذه المادة يحضر مندوب من الدار مع الشاب، ويحق للشاب أن يستعين بمحامٍ. ولو طلب من له مصلحة إعفاء الشاب من الحضور وقبلت المحكمة، فيكفي حضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الأحداث
هل يجب حضور ولي الأمر محاكمة الحدث؟
تجرى المحاكمة بحضور الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فبحضور مندوب من الدار.
هل يحق للحدث توكيل محامٍ؟
نعم، دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظامًا.
هل يمكن إعفاء الحدث من حضور المحاكمة؟
للمحكمة بناء على طلب من له مصلحة أن تسمح بعدم حضوره، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.
مواد أخرى عن محاكمة الحدث
- المادة 13
تكتفي المادة في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون لائحة دعوى، مع حفظ حق الأطراف في الاعتراض، وتستثني القضايا التي يستوجب نظرها ثلاثة قضاة.
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضا
- المادة 18
توجب المادة على النيابة عند اشتراك أحداث وغير أحداث في جريمة إعداد ملف مستقل لكل فئة، وتطبيق إجراءات نظام الأحداث وأحكامه على الحدث في كل الأحوال.
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غ
- المادة 22
تقرر المادة تطبيق نظام الإجراءات الجزائية على الحدث فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحداث، بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا.
فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثاً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

