تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 38 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثامنة والثلاثون

يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها وبقطع التراث الشعبي، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط التي تبينها اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها، وقطع التراث الشعبي، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً للشروط والأحكام التي تبينها اللوائح.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يجوز بيع الآثار في السعودية؟

يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها وبقطع التراث الشعبي، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

هل أحتاج رخصة لبيع القطع التراثية؟

نعم، يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة وفقًا للشروط والأحكام التي تبينها اللوائح.

مواد أخرى عن حيازة الآثار والاتجار بها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.