ترقية ونقل أعضاء الهيئة في لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي
قواعد الترقية بالأقدمية والكفاية وشرط التفتيش مرتين، ونفاذ الترقية بمزاولة العمل، ونقل الأعضاء وندبهم وإعارتهم سنة قابلة للتجديد، والإجازات.
12 مادة
- المادة 15
تضع المادة الخامسة عشرة قواعد ترقية أعضاء الهيئة: الأقدمية للمراتب حتى رئيس دائرة (ب)، والكفاية والإنجاز لما فوقها، وشرط التفتيش، ونفاذ الترقية بمزاولة العمل.
1- تراعى في ترقية أعضاء الهيئة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما دون ترتيب الأقدمية في المرتبة، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنًّا. 2 - يراعى في ترقية الأعضاء إلى مرتبة رئيس تحقيق وادعاء (أ) فما فوق تقدير الكفاية والأعمال والإنجازات…
- المادة 16
تجعل المادة السادسة عشرة نقل أعضاء الهيئة وندبهم وإعارتهم بقرار من مجلس الهيئة، ومدة الندب أو الإعارة سنة قابلة للتجديد لسنة، مع ندب استثنائي لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
يكون نقل أعضاء الهيئة داخل نطاقها، أو ندبهم، أو إعارتهم بقرار من مجلس الهيئة، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى، على أنه يجوز للمشرف في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء الهيئة داخل نطاقها، أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.
- المادة 17
تجعل المادة السابعة عشرة الترخيص بالإجازات لأعضاء الهيئة لرئيس الهيئة أو من يفوضه، في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
يرخص رئيس الهيئة - أو من يفوضه - بالإجازات لأعضاء الهيئة في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
- المادة 4
تشترط المادة الرابعة فيمن يشغل مرتبة محقق (ج) أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ج) أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 5
تشترط المادة الخامسة لشغل مرتبة محقق (ب) أن يكون الشخص قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة محقق (ج)، أو اشتغل بأعمال نظيرة أربع سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ب) أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة محقق (ج)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل.
- المادة 6
تشترط المادة السادسة لشغل مرتبة محقق (أ) أن يكون الشخص قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق (ب)، أو اشتغل بأعمال نظيرة ثماني سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (أ) أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق (ب)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل.
- المادة 7
تشترط المادة السابعة لشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق (أ)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة إحدى عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق (أ)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل.
- المادة 8
تشترط المادة الثامنة لشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة (ب)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
- المادة 9
تشترط المادة التاسعة لشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة (أ)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة خمس عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.
- المادة 10
تشترط المادة العاشرة لشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة (ب)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة سبع عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل.
- المادة 11
تشترط المادة الحادية عشرة لشغل مرتبة مدعي استئناف سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة تسع عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مدعي استئناف أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.
- المادة 12
تشترط المادة الثانية عشرة لشغل مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء سنتين على الأقل في مرتبة مدعي استئناف، أو الاشتغال بأعمال نظيرة إحدى وعشرين سنة.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة مدعي استئناف، أو اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى وعشرين سنة.