المجلس التنفيذي والأمانة العامة في تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي
تكوين المجلس التنفيذي من تسعة أعضاء تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم ويختار من يعينه رئيس مجلس الوزراء الثلث، واختصاصاته في إدارة أعمال الجمعية وإعداد اللوائح، واجتماعه كل شهرين ونصابه، والأمانة العامة والأمين العام ومهماته ونائبه، وحل المجلس واختيار مجلس مؤقت.
6 مواد
- المادة 9
تعدد المادة أجهزة الجمعية: الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تشكيلها اختصاصها.
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية: 1 ـ الجمعية العمومية. 2 ـ المجلس التنفيذي. 3 - الأمانة العامة. 4 ـ اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، أو المجلس التنفيذي، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.
- المادة 13
تحدد المادة تكوين المجلس التنفيذي من 9 أعضاء عاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم سرًا، ويختار الثلث الآخر من يعينه رئيس مجلس الوزراء.
1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم بطريقة التصويت السري. 2 - يختار من يعينه رئيس مجلس الوزراء بأمر منه ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء العاملين وثلث الأعضاء الاحتياطيين.
- المادة 14
تجعل المادة إدارة أعمال الجمعية للمجلس، ومن اختصاصاته إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح الترشح والانتخاب لاعتمادها ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء.
يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح الترشح والانتخاب تمهيدًا لاعتمادها ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة).
- المادة 15
تنظم المادة اجتماعات المجلس: اجتماع كل شهرين واجتماعات استثنائية، والنصاب بأغلبية الأعضاء، ومنع التفويض، والقرارات بأغلبية الحاضرين مع ترجيح صوت رئيس الاجتماع.
1- يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، ولا يجوز للعضو أن يفوض عضوًا آخر، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحًا.
- المادة 16
تنشئ المادة أمانة عامة للجمعية يرأسها أمين عام يعينه المجلس، وتحدد مهماته من إدارة الجمعية وتمثيلها والتوقيع عنها، ودور نائبه.
تكون للجمعية أمانة عامة تتولى أعمال سكرتارية الجمعية وأجهزتها، يرأسها أمين عام يعينه المجلس، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الجمعية وفقًا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وعليه بوجه خاص القيام بما يأتي: 1 - إدارة شؤون الجمعية. 2 - تمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والقضائية والمنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات…
- المادة 21
تجيز المادة لمن يعينه مجلس الوزراء حل المجلس القائم واختيار مجلس تنفيذي مؤقت إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية أو انتخاب المجلس أو تعطلت مهمات الجمعية.
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، لمن يعينه مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) - في حال عدم اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية، أو عدم توصلها إلى انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي، أو لأي سبب آخر يحول دون مباشرة الجمعية لمهماتها أو تحقيق أهدافها - حل المجلس القائم واختيار…