البحث في الأنظمة السعودية
43 نتيجة في موضوع إيجار السفينة
- المادة 157 — النظام البحري التجاري
لا تُسمع دعاوى إيجار السفينة المجهزة بعد سنتين، تبدأ بحسب الإيجار بالمدة أو بالرحلة أو العلم بالحادث المانع، ومن الشطب عند هلاك السفينة.
1- لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة المجهزة بعد مضي سنتين، ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت هذه الرحلة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة والستين بعد المائة) أو من تاريخ…
- المادة 158 — النظام البحري التجاري
يذكر في عقد إيجار السفينة المجهزة المحدد بالمدة اسم الطرفين وعنوانهما، واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ودرجتها وأوصافها، ومقدار الأجرة أو طريقة حسابها، ومدة الإيجار.
يذكر في عقد إيجار السفينة المجهزة المحدد بالمدة ما يأتي: 1- اسم المؤجر والمستأجر، وعنوان كل منهما. 2- اسم السفينة, وجنسيتها, وحمولتها، ودرجتها، وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها. 3- مقدار الأجرة أو طريقة حسابها. 4- مدة الإيجار.
- المادة 159 — النظام البحري التجاري
يلتزم مؤجر السفينة المجهزة بوضعها تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما صالحة للملاحة ومجهزة لعمليات العقد، وبإبقائها على هذه الحالة طوال مدته.
يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وفي حالة صالحة للملاحة, ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في عقد الإيجار. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد.
- المادة 160 — النظام البحري التجاري
في إيجار السفينة المجهزة يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية، وتنتقل الإدارة التجارية ونفقاتها كالوقود ورسوم الموانئ والإرشاد إلى المستأجر ما لم يُتفق على خلافه، ويلتزم الربان بتعليماته فيها.
1- يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة. 2- تنقل الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر, ويتحمل نفقاتها, وبخاصة تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم، وأداء رسوم الموانئ والإرشاد, وغير ذلك من المصروفات، ما لم ينص في عقد الإيجار على خلاف ذلك, ويلتزم الربان…
- المادة 161 — النظام البحري التجاري
يدفع مستأجر السفينة المجهزة الأجرة كاملة ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة، إلا إذا أصابها ضرر جعلها غير صالحة تجاريًا واحتاج إصلاحه أكثر من 24 ساعة فلا أجرة عن المدة الزائدة.
يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه, ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. وإذا أصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجاري, واحتاج إصلاحها لمدة تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة, فلا تستحق الأجرة خلال المدة الزائدة التي تبقى…
- المادة 162 — النظام البحري التجاري
لا تستحق أجرة السفينة المجهزة إذا هلكت أو توقفت بقوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه، وإذا انقطعت أنباؤها ثم ثبت هلاكها استُحقت الأجرة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.
1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة, أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه. 2- إذا انقطعت أنباء السفينة, ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.
- المادة 163 — النظام البحري التجاري
إذا لم يستوفِ المؤجر الأجرة خلال ثلاثة أيام من إنذار المستأجر استرد حق التصرف في السفينة، مع التزامه بنقل بضائع المستأجر إلى ميناء الوصول بأجرة المثل وحقه في التعويض.
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوفِ الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنذار المستأجر. وفي هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة في السفينة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل, مع عدم الإخلال بحقه في طلب التعويض.
- المادة 164 — النظام البحري التجاري
يرد المستأجر السفينة المجهزة في ميناء تسلمها ما لم يُتفق على غيره، ويمتد العقد لنهاية الرحلة بأجرة الأيام الزائدة، ولا تُخفض الأجرة عند الرد المبكر.
1- يلتزم المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار برد السفينة في الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه, إلا إذا اتفق على غير ذلك. 2- إذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد إلى نهايتها ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة. 3- لا تخفض الأجرة إذا…
- المادة 165 — النظام البحري التجاري
يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة اسم الطرفين وعنوانهما، وبيانات السفينة، ونوع الحمولة ومقدارها، ومكان الشحن والتفريغ ومدتهما، والأجرة وطريقة حسابها، والرحلات المتفق عليها.
يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة ما يأتي: 1- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما. 2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها. 3- نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها. 4- مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرائهما. 5- مقدار…
- المادة 166 — النظام البحري التجاري
إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدة الأصلية تسري مهلة إضافية بتعويض يومي يحدده العقد، ثم مهلة ثانية بتعويض يزيد النصف، ويُعد التعويض من ملحقات الأجرة.
1- إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدة الأصلية التي يحددها عقد الإيجار, تسري مهلة إضافية لا تتجاوز المدة الأصلية، ويستحق المؤجر عنها تعويضاً يوميًّا يحدده العقد. وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية تسري مهلة إضافية ثانية لا تتجاوز المهلة الأولى،…
- المادة 167 — النظام البحري التجاري
لا تضاف الأيام الباقية من مدة الشحن إلى مهلة التفريغ، ولا يعوض التفريغ المبكر عن أيام الشحن الزائدة ما لم يُتفق على غيره، ويجوز الاتفاق على مكافأة للإسراع.
1- إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ, وإذا تم التفريغ قبل انتهاء المدة المعينة له فلا يعوض عن الأيام الزائدة في الشحن ما لم يتفق على غير ذلك. 2- يجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة على الإسراع في إنجاز الشحن…
- المادة 168 — النظام البحري التجاري
للربان بعد انقضاء مدد التفريغ إنزال البضائع على نفقة المستأجر ومسؤوليته، ويلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التي أنزلها.
للربان بعد انقضاء مدد التفريغ إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته، ويلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التي أنزلها من السفينة.
- المادة 169 — النظام البحري التجاري
إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الأجرة كاملة.
إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الأجرة كاملة.
- المادة 170 — النظام البحري التجاري
لا يجوز لمالك السفينة المجهزة المؤجرة شحن بضاعة لا تخص المستأجر في الجزء المؤجر دون إذنه، وللمستأجر المطالبة بأجرتها مع التعويض، وللمؤجر امتياز عليها ضمانًا للأجرة.
1- لا يجوز لمالك السفينة المجهزة المؤجرة كليًّا أو جزئيًّا, أن يشحن في تلك السفينة أو في الجزء المؤجر منها, أي بضاعة لا تخص المستأجر دون إذن منه, ويكون للمستأجر الحق في المطالبة بأجرة البضاعة المشحونة دون إذنه, وذلك دون الإخلال بأي تعويض آخر. 2- للمؤجر حق…
- المادة 171 — النظام البحري التجاري
ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض لأي طرف إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلًا، أو مُنعت التجارة مع دولة أحد ميناءي الشحن أو التفريغ.
ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلاً، أو إذا مُنعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها أحد ميناءي الشحن أو التفريغ.
- المادة 172 — النظام البحري التجاري
للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في الشحن، ويعوض المؤجر عن ضرره بما لا يتجاوز الأجرة المتفق عليها.
يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في شحن البضائع, ويعوِّض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر, على ألاّ يتجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.
- المادة 173 — النظام البحري التجاري
للمستأجر أن يطلب في أي وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه، بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.
للمستأجر أن يطلب في أي وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه, بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.
- المادة 174 — النظام البحري التجاري
يبقى عقد إيجار السفينة نافذًا دون زيادة أجرة أو تعويض إذا حالت قوة قاهرة مؤقتًا دون السفر، وللمستأجر تفريغ بضائعه وإعادة شحنها على نفقته مع دفع الأجرة كاملة.
يبقى عقد الإيجار نافذاً دون زيادة الأجرة ودون تعويض, إذا حالت قوة قاهرة مؤقتاً دون سفر السفينة أو استمرار سفرها. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته, وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضاً، وتستحق عليه الأجرة كاملة.
- المادة 175 — النظام البحري التجاري
إذا بدأت الرحلة ثم استحال الاستمرار فيها بسبب راجع إلى المؤجر أو تابعيه، فلا يلتزم المستأجر إلا بأجرة ما تم من الرحلة.
إذا بدأت الرحلة, ثم استحال الاستمرار فيها بسبب راجع إلى المؤجر أو تابعيه، فلا يلتزم المستأجر إلا بدفع أجرة ما تم من الرحلة.
- المادة 176 — النظام البحري التجاري
إذا تعذر وصول السفينة لميناء التفريغ وجهها المؤجر لأقرب ميناء ممكن، وتحمل مصروفات نقل البضائع للميناء المتفق عليه، إلا عند القوة القاهرة فيتحملها المستأجر.
1- إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء إليه يمكن التفريغ فيه. 2- يتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه؛ إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئاً عن قوة قاهرة، فيتحمل المستأجر…