المادة 9 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة التاسعة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
تعاقب المادة من زوّر محرراً عرفياً بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو بإحداهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من زوّر محرراً عرفيًّا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تزوير المحرر العرفي، وهو في الاستعمال الشائع المحرر الذي يحرره الأفراد أو الجهات غير العامة فيما بينهم، دون أن يكون منسوباً إلى جهة عامة. والنظام لم يضع تعريفاً خاصاً للمحرر العرفي، لكنه عرّف المحرر عموماً في المادة 1 بأنه كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات تنقل معنى معيناً، أياً كان الوعاء، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات.
والعقوبة:
- السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
ولا يكفي تغيير الحقيقة في المحرر وحده، بل يجب أن تتوافر عناصر التزوير في المادة 1: أن يقع التغيير بإحدى الطرق التي حددها النظام، وبسوء نية، وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأنه أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لشخص طبيعي أو اعتباري.
وعقوبة هذه المادة أخف من المادة 8 التي تعاقب على تزوير المحرر المنسوب إلى جهة عامة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال، وأخف كثيراً من المادة 10 الخاصة بالمحررات المنسوبة إلى الملك وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه (السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال).
ومن يواجه نزاعاً حول مستند يرى أنه مزور يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أضاف مستأجر شقة في الدمام سطراً إلى عقد الإيجار الموقع بينه وبين المالك يفيد إعفاءه من دفع إيجار ثلاثة أشهر. هذا تغيير بالإضافة في محرر عرفي، وعقوبته السجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ما عقوبة تزوير عقد بين شخصين؟
إذا كان محرراً عرفياً، فالعقوبة السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو إحداهما.
هل يمكن أن يُكتفى بالغرامة في تزوير المحرر العرفي؟
نعم، النص يجيز الحكم بإحدى العقوبتين.
مواد أخرى عن تزوير المحرر العرفي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

