المادة 12 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة الثانية عشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
تعاقب المادة الموظف العام الذي يزوّر محرراً مما يختص بتحريره بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل موظفٍ عامٍّ زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة صورة خاصة من التزوير، هي التزوير الذي يرتكبه الموظف العام في محرر مما يختص بتحريره؛ أي أن الموظف يستغل الصلاحية التي منحته إياها وظيفته لإصدار المحرر، فيغير الحقيقة فيه.
وتطبيق المادة يتطلب أمرين:
- أن يكون الفاعل موظفاً عاماً.
- أن يكون المحرر المزوّر من المحررات التي يختص هو بتحريرها.
والعقوبة السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، وقد جمع النص بينهما دون خيار الاكتفاء بإحداهما.
ويلزم كذلك توافر عناصر التزوير في المادة 1: تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، بسوء نية، وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأنه إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. ويدخل في المحرر بحسب المادة نفسها ما يُحفظ في وسائل تقنية المعلومات، كالسجلات والأنظمة الإلكترونية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 11 الخاصة بتزوير سندات الخزينة العامة (السجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال)، وقبل المادة 13 الخاصة بتزوير الأوراق التجارية والمالية والمصرفية ووثائق التأمين (السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 400 ألف ريال).
ولمن يواجه اتهاماً بهذه الجريمة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
موظف في جهة حكومية مختص بإصدار شهادات الخبرة أصدر لقريبه شهادة تفيد عمله في الجهة ثلاث سنوات، مع أنه لم يعمل بها. هذا تزوير من موظف عام في محرر يختص بتحريره، وعقوبته السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ما عقوبة الموظف الحكومي إذا زور مستنداً من اختصاصه؟
السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.
هل تنطبق المادة على أي محرر يزوره الموظف؟
النص يخص المحرر الذي يختص الموظف العام بتحريره.
مواد أخرى عن تزوير المحررات الرسمية
- المادة 8
تعاقب المادة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو موظفها، أو إلى جهة دولية له حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في الم
- المادة 10
تعاقب المادة من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
- المادة 11
تعاقب المادة من زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة تصدرها الخزينة العامة بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال مع دفع ما فوته على الخزينة.
من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

