ساري آخر تعديل 2/8/1426هـ
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي
يتضمن النظام: تحديد عقوبات من زيف أو قلد نقودًا متداولة بالمملكة أو خارجها، أو قام بجلب شيء من ذلك، أو غير معالمها، أو شوهها، أو مزقها، أو غسلها كيميائيا، أو أتلفها جزئيا، أو وضع أو حاز بقصد البيع، أو طبع، أو نشر أو استعمل صورا تمثل وجها أو جزء منه لعملة ورقية متداولة نظاما بالمملكة، وتحديد عقوبات الاشتراك أو الشروع في شيء من ذلك.
- عدد المواد
- 15
- مواد نافذة
- 15
- مواد معدّلة
- 2
- صدر في
- 20/7/1379هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
تصفّح النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود حسب الموضوع
مواد النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
- المادة 1تعرّف المادة النقود في هذا النظام بأنها النقود المعدنية على اختلافها أيًا كان معدنها، والنقود الورقية المتداولة نظامًا داخل المملكة أو خارجها.
- المادة 2تعاقب المادة على تزييف النقود أو تقليدها أو ترويجها أو حيازة أدواته بسوء نية بالسجن 5 إلى 25 سنة وغرامة، وعلى حيازة المزيفة مع العلم دون سبب مقبول بعقوبة أخف.عُدّلت م/48
- المادة 3تعاقب المادة من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة في المملكة أو تمزيقها أو غسلها أو إنقاصها أو إتلافها جزئيًا، بالسجن 3 إلى 5 سنوات أو غرامة.
- المادة 4تعاقب المادة من صنع أو حاز بقصد البيع قطعًا أو أوراقًا مشابهة للعملة المتداولة في المملكة إذا كان من شأن المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
- المادة 5تعاقب المادة من طبع أو نشر أو استعمل صور العملة الورقية المتداولة في المملكة للأغراض المذكورة في المادة الرابعة دون ترخيص أو خلافًا لقيوده.
- المادة 6تعاقب المادة من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها، بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز 2,000 ريال أو بإحداهما.
- المادة 7تقرر المادة معاقبة كل من اشترك في جريمة من جرائم هذا النظام، بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة، بذات العقوبات المقررة للجريمة.
- المادة 8تقرر المادة المعاقبة على الشروع في أي جريمة من جرائم هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
- المادة 9تقرر المادة المعاقبة على جرائم هذا النظام سواء ارتكبت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
- المادة 10تجيز المادة إعفاء مرتكبي جرائم هذا النظام بأمر ملكي، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، إذا أخبروا السلطات المختصة بالأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.
- المادة 11توجب المادة ضبط ومصادرة جميع النقود المزيفة والمقلدة والأدوات والمواد المستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها، وتسليمها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي دون دفع أي تعويض عنها.
- المادة 12تمنح المادة الحكومة حق اقتضاء الغرامة بالتنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة، أو بالإكراه بحبسه يومًا عن كل خمسة ريالات بحد أقصى ستة أشهر.
- المادة 13تجيز المادة للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب جرائم هذا النظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.
- المادة 14تكلف المادة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية بتنفيذ هذا النظام، كل منهم فيما يخصه.
- المادة 15تقرر المادة أن العمل بهذا النظام يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.