تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

المادة الثانية عشرة

تمنح المادة الحكومة حق اقتضاء الغرامة بالتنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة، أو بالإكراه بحبسه يومًا عن كل خمسة ريالات بحد أقصى ستة أشهر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

ماذا يحدث إذا لم يدفع المحكوم عليه الغرامة؟

للحكومة اقتضاؤها بالتنفيذ الجبري على أملاكه الثابتة والمنقولة، أو بحبسه يومًا عن كل خمسة ريالات.

ما الحد الأقصى للحبس بدل الغرامة؟

لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.

مواد أخرى عن مصادرة النقود المزيفة والتعويض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.