المشابهة للعملة وطباعة صورها في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي
عقوبة صنع أو حيازة قطع معدنية أو أوراق مشابهة للعملة بقصد البيع توقع الجمهور في الغلط، وطباعة أو نشر صور العملة الورقية دون ترخيص، بالسجن حتى سنة وغرامة حتى ألفي ريال أو ألف ريال.
مادتان
- المادة 4
تعاقب المادة من صنع أو حاز بقصد البيع قطعًا أو أوراقًا مشابهة للعملة المتداولة في المملكة إذا كان من شأن المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
كل من صنع أو حاز ، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعاً معدنية ، أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة 5
تعاقب المادة من طبع أو نشر أو استعمل صور العملة الورقية المتداولة في المملكة للأغراض المذكورة في المادة الرابعة دون ترخيص أو خلافًا لقيوده.
كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى…