تعريف النقود ونطاق النظام في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي
تعريف النقود المعدنية والورقية المتداولة داخل المملكة أو خارجها، والمعاقبة على الجرائم سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها، والجهات المكلفة بتنفيذ النظام والعمل به من تاريخ نشره.
4 مواد
- المادة 1
تعرّف المادة النقود في هذا النظام بأنها النقود المعدنية على اختلافها أيًا كان معدنها، والنقود الورقية المتداولة نظامًا داخل المملكة أو خارجها.
تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.
- المادة 9
تقرر المادة المعاقبة على جرائم هذا النظام سواء ارتكبت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها.
- المادة 14
تكلف المادة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية بتنفيذ هذا النظام، كل منهم فيما يخصه.
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.
- المادة 15
تقرر المادة أن العمل بهذا النظام يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.