المادة 14 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
المادة الرابعة عشرة
تكلف المادة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية بتنفيذ هذا النظام، كل منهم فيما يخصه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
هذه مادة تنفيذية تحدد الجهات المسؤولة عن تنفيذ النظام.
المكلفون بالتنفيذ:
- رئيس مجلس الوزراء.
- وزير المالية والاقتصاد الوطني.
- وزير الداخلية.
توزيع المسؤولية: كل منهم «فيما يخصه»، أي في حدود اختصاص جهته. فلا تحدد المادة نفسها توزيعًا تفصيليًا للمهام، بل تترك ذلك لطبيعة اختصاص كل جهة.
ووجود أكثر من جهة مكلفة يعكس طبيعة الجرائم التي يعالجها النظام، فهي تتصل بالنقد والمال من جهة، وبالأمن وضبط الجرائم من جهة أخرى، لكن المادة لا تفصّل ذلك وتكتفي بعبارة «كل منهم فيما يخصه».
والمعنى العملي أن تطبيق هذا النظام مسؤولية مشتركة بين أكثر من جهة حكومية.
ويُلاحظ أن المادة تستخدم مسمى «وزير المالية والاقتصاد الوطني» بحسب صياغتها وقت صدور النظام، ولا تتناول ما طرأ على تسميات الوزارات لاحقًا.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثالثة عشرة الخاصة بحق التعويض، والمادة الخامسة عشرة التي تحدد تاريخ العمل بالنظام.
ولمن يحتاج إلى معرفة الجهة المختصة بإجراء معين في قضية تزييف، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
من المسؤول عن تنفيذ نظام تزييف وتقليد النقود؟
رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية، كل منهم فيما يخصه.
هل تحدد المادة مهام كل جهة؟
لا، تكتفي بأن كل منهم ينفذ النظام فيما يخصه.
مواد أخرى عن تعريف النقود ونطاق النظام
- المادة 1
تعرّف المادة النقود في هذا النظام بأنها النقود المعدنية على اختلافها أيًا كان معدنها، والنقود الورقية المتداولة نظامًا داخل المملكة أو خارجها.
تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية
- المادة 9
تقرر المادة المعاقبة على جرائم هذا النظام سواء ارتكبت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها.
- المادة 15
تقرر المادة أن العمل بهذا النظام يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

