المادة 91 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية والتسعون · الفصل الثاني: الحجز التنفيذي والبيع الجبري
إذا بيعت السفينة جبرًا نتيجة الحجز عليها، فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل الربان أو البحارة الذين يعملون عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا بيعت السفينة جبراً نتيجة الحجز عليها فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 91 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة مشتري السفينة في البيع الجبري من الالتزامات المرتبطة بعقود العمل القائمة على السفينة. فإذا بيعت السفينة جبرًا نتيجة الحجز عليها، فإن من رسا عليه المزاد:
- لا يلتزم بعقود عمل ربان السفينة.
- ولا يلتزم بعقود عمل البحارة الذين يعملون عليها.
فالمشتري يتسلم السفينة دون أن يكون ملزمًا بالاستمرار في تشغيل الطاقم السابق بالشروط نفسها. وهذا يشجع على المشاركة في المزادات، إذ يعرف المزايد أنه يشتري السفينة دون أعباء عقود عمل لم يكن طرفًا فيها.
ولا يعني ذلك أن حقوق البحارة تسقط؛ فالمادة لا تتحدث إلا عن عدم التزام المشتري بالعقود. ولم تتناول هذه المادة كيفية استيفاء البحارة لمستحقاتهم. وتنظم المادة 90 دعاوى الاستحقاق وبطلان الحجز قبل المزايدة. وللبحار الذي يتأثر بالبيع الجبري أن يستشير محاميًا متخصصًا في القانون البحري لمعرفة طريق المطالبة بمستحقاته.
مثال عملي
بيعت سفينة شحن في ميناء جدة بالمزاد بعد الحجز عليها، وكان عليها ربان وطاقم بعقود سارية. الشركة التي رسا عليها المزاد غير ملزمة بالاستمرار في هذه العقود، ويمكنها التعاقد مع طاقم جديد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 91 من النظام البحري التجاري
هل يجب على مشتري السفينة بالمزاد إبقاء الطاقم؟
لا، إذا بيعت السفينة جبرًا نتيجة الحجز فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل الربان أو البحارة.
هل تضيع أجور البحارة إذا بيعت السفينة بالمزاد؟
المادة تتعلق فقط بعدم التزام المشتري بعقود العمل، ولا تنص على سقوط مستحقات البحارة.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصص
- المادة 67
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزه
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على
- المادة 69
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز
- المادة 71
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

