المادة 81 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية والثمانون · الفصل الأول: الحجز التحفظي
تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز عن السفينة إذا قُدمت كفالة أو ضمان كافٍ للدين، إلا في نزاعات الملكية والشيوع فيجوز لها فقط الإذن باستغلالها بضمان أو تنظيم إدارتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تصدر المحكمة المختصة أمراً قضائيًّا برفع الحجز، إذا قدمت كفالة أو أي ضمان يكفي للوفاء بالدين المدعى به.
2- لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في الفقرتين (14) و(15) من المادة (الخامسة والسبعين) من النظام. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الإذن لحائز السفينة باستغلالها، إذا قدم ضماناً كافياً، أو بتنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الإذن.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يُرفع الحجز عن السفينة.
القاعدة العامة: تصدر المحكمة المختصة أمرًا قضائيًا برفع الحجز إذا قُدمت كفالة أو أي ضمان يكفي للوفاء بالدين المدعى به. فيستطيع مالك السفينة أن يحررها لتعود إلى العمل، ويبقى الضمان بديلًا يحمي الدائن.
الاستثناء: لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون المذكورة في الفقرتين 14 و15 من المادة 75، وهما:
- المنازعة في ملكية السفينة.
- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو حيازتها أو استغلالها أو حقوق الشركاء على عائد الاستغلال.
وفي هذه الحالة لا تُرفع اليد عن السفينة، لكن يجوز للمحكمة:
- الإذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانًا كافيًا، أو
- تنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الإذن.
والعلة أن النزاع هنا على السفينة ذاتها، فلا يغني عنها مبلغ مالي. ولتقدير الضمان المناسب أو طلب الإذن بالتشغيل يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
حُجزت سفينة شحن في ميناء جدة بسبب دين لشركة إصلاح. قدم المالك ضمانًا بنكيًا يكفي لمبلغ الدين، فتأمر المحكمة المختصة برفع الحجز وتعود السفينة إلى رحلاتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 81 من النظام البحري التجاري
كيف أرفع الحجز عن سفينتي؟
بتقديم كفالة أو أي ضمان يكفي للوفاء بالدين المدعى به، فتصدر المحكمة المختصة أمرًا برفع الحجز.
هل يُرفع الحجز بالكفالة في نزاع على ملكية السفينة؟
لا، لا يجوز رفع الحجز المقرر بسبب ديون الفقرتين 14 و15 من المادة 75، لكن يجوز للمحكمة الإذن باستغلال السفينة بضمان كافٍ أو تنظيم إدارتها خلال الحجز.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصص
- المادة 67
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزه
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على
- المادة 69
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز
- المادة 71
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

