تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 270 من النظام البحري التجاري

المادة السبعون بعد المائتين · الفصل الثاني: الإنقاذ البحري

تبطل المادة كل اتفاق على اختصاص محكمة أجنبية أو على التحكيم خارج المملكة في دعاوى الإنقاذ البحري، إذا وقع الإنقاذ في المناطق البحرية للمملكة وكانت السفينة المنقِذة أو المنقَذة سعودية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقع باطلاً كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ البحري، أو بإجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج المملكة، وذلك إذا وقع الإنقاذ في المناطق البحرية للمملكة، وكانت السفينة التي أَنقذت أو السفينة التي أنقذت تتمتع بالجنسية السعودية.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 270 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 270 من النظام البحري التجاري

هل يصح شرط المحكمة الأجنبية في اتفاق الإنقاذ البحري؟

يقع باطلًا إذا وقع الإنقاذ في المناطق البحرية للمملكة وكانت السفينة المنقذة أو المنقذة تتمتع بالجنسية السعودية.

هل يجوز التحكيم في دعاوى الإنقاذ البحري؟

المادة تبطل الاتفاق على إجراء التحكيم خارج المملكة في الحالات التي حددتها، ولا تتناول التحكيم داخلها.

مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.