المادة 270 من النظام البحري التجاري
المادة السبعون بعد المائتين · الفصل الثاني: الإنقاذ البحري
تبطل المادة كل اتفاق على اختصاص محكمة أجنبية أو على التحكيم خارج المملكة في دعاوى الإنقاذ البحري، إذا وقع الإنقاذ في المناطق البحرية للمملكة وكانت السفينة المنقِذة أو المنقَذة سعودية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقع باطلاً كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ البحري، أو بإجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج المملكة، وذلك إذا وقع الإنقاذ في المناطق البحرية للمملكة، وكانت السفينة التي أَنقذت أو السفينة التي أنقذت تتمتع بالجنسية السعودية.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 270 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة اختصاص القضاء السعودي بدعاوى الإنقاذ البحري في حالات معينة، فتقرر بطلان كل اتفاق يقضي بـ:
- اختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ البحري، أو
- إجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج المملكة.
لكن البطلان مشروط باجتماع أمرين:
- أن يقع الإنقاذ في المناطق البحرية للمملكة، وهي بحسب المادة الأولى المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المحددة نظامًا، و
- أن تكون السفينة التي أنقذت أو السفينة التي أُنقذت تتمتع بالجنسية السعودية، فيكفي أن تكون إحداهما سعودية.
فإذا تخلف أحد الشرطين، كأن وقع الإنقاذ خارج المناطق البحرية للمملكة، لم ينطبق هذا البطلان. ويلاحظ أن المادة لا تمنع التحكيم داخل المملكة، فالممنوع هو التحكيم خارجها.
وتحدد المادة 269 مدة عدم سماع دعوى المطالبة بمكافأة الإنقاذ أو مصروفاته بسنتين من انتهاء أعماله. ولصياغة شرط النزاع في اتفاق إنقاذ أو الطعن فيه يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية والتجارية.
مثال عملي
أنقذت سفينة أجنبية سفينة صيد سعودية في البحر الإقليمي للمملكة، واشترطت في اتفاق الإنقاذ أن يُنظر أي نزاع أمام محكمة في بلدها. يقع هذا الشرط باطلًا، لأن الإنقاذ وقع في المناطق البحرية للمملكة وكانت السفينة التي أُنقذت سعودية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 270 من النظام البحري التجاري
هل يصح شرط المحكمة الأجنبية في اتفاق الإنقاذ البحري؟
يقع باطلًا إذا وقع الإنقاذ في المناطق البحرية للمملكة وكانت السفينة المنقذة أو المنقذة تتمتع بالجنسية السعودية.
هل يجوز التحكيم في دعاوى الإنقاذ البحري؟
المادة تبطل الاتفاق على إجراء التحكيم خارج المملكة في الحالات التي حددتها، ولا تتناول التحكيم داخلها.
مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 111
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول
- المادة 254
تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبا
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 256
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته
- المادة 257
تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة
- المادة 258
تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

