المادة 266 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة والستون بعد المائتين · الفصل الثاني: الإنقاذ البحري
تجيز المادة للمحكمة، بطلب أحد الطرفين، إبطال اتفاق الإنقاذ أو تعديله إذا كانت شروطه غير عادلة وتمت وقت الخطر، أو شاب الرضا تدليس أو غش، أو كانت المكافأة غير متناسبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة -بناء على طلب أحد الطرفين- إبطال أو تعديل أي اتفاق على الإنقاذ البحري إذا تبين لها أن شروطه غير عادلة, وتمت وقت الخطر وتحت تأثيره، أو إذا كان رضا أحد الطرفين قد شابَهُ تدليس أو غش، أو إذا كانت قيمة المكافأة مبالغاً فيها زيادة أو نقصاً بحيث لا تتناسب مع الخدمة التي قدمت.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 266 بلغة مبسطة
يُبرم اتفاق الإنقاذ كثيرًا في لحظة خطر، حين لا تكون للسفينة المهددة فرصة حقيقية للتفاوض. لذلك تمنح هذه المادة المحكمة، بناءً على طلب أحد الطرفين، سلطة إبطال أو تعديل أي اتفاق على الإنقاذ البحري في ثلاث حالات:
- إذا تبين أن شروطه غير عادلة وتمت وقت الخطر وتحت تأثيره. فيلزم الأمران معًا.
- إذا كان رضا أحد الطرفين قد شابه تدليس أو غش.
- إذا كانت قيمة المكافأة مبالغًا فيها زيادة أو نقصًا بحيث لا تتناسب مع الخدمة التي قُدمت.
ويلاحظ أن الحالة الثالثة تحمي الطرفين: فالسفينة المنقَذة تستفيد إذا كانت المكافأة مبالغًا فيها بالزيادة، والمنقذ يستفيد إذا كانت زهيدة لا تتناسب مع جهده.
ولا تتدخل المحكمة من تلقاء نفسها وفق النص، بل بناءً على طلب أحد الطرفين. وعند تحديد المكافأة تراعي المحكمة الأسس الواردة في المادة 267، ومنها قيمة ما أُنقذ والخطر الذي كان يحيق بالسفينة ومدة الإنقاذ والمصروفات. ولمن يرى أن اتفاق إنقاذ أبرمه غير عادل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا البحرية.
مثال عملي
تعطل محرك سفينة صغيرة وسط عاصفة، فاشترط عليها قارب إنقاذ مبلغًا يفوق قيمة الخدمة كثيرًا فوافق ربانها تحت ضغط الخطر. يجوز لمالك السفينة بعد ذلك أن يطلب من المحكمة تعديل الاتفاق أو إبطاله، لأن شروطه غير عادلة وتمت وقت الخطر وتحت تأثيره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 266 من النظام البحري التجاري
هل يمكن إلغاء اتفاق إنقاذ وقعته السفينة وقت الخطر؟
للمحكمة بطلب أحد الطرفين إبطاله أو تعديله إذا كانت شروطه غير عادلة وتمت وقت الخطر وتحت تأثيره.
ماذا لو كانت مكافأة الإنقاذ قليلة جدًا؟
يجوز للمحكمة الإبطال أو التعديل إذا كانت قيمة المكافأة مبالغًا فيها زيادة أو نقصًا بحيث لا تتناسب مع الخدمة المقدمة.
هل يؤثر الغش على اتفاق الإنقاذ؟
نعم، إذا شاب رضا أحد الطرفين تدليس أو غش جاز للمحكمة بطلب أحدهما إبطال الاتفاق أو تعديله.
مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 111
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول
- المادة 254
تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبا
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 256
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته
- المادة 257
تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة
- المادة 258
تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

