قانون

المادة 80 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثمانون · الباب الثامن: أجهزة الرقابة

توجب المادة مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن أدائها وتطبيقها للأنظمة، والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ورفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتم مراقبة الأجهزة الحكومية ، والتأكد من حسن الأداء الإداري ، وتطبيق الأنظمة . ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .

ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 80 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 80 من النظام الأساسي للحكم

من يحقق في المخالفات المالية والإدارية في الجهات الحكومية؟

تنص المادة 80 على التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحيل إلى النظام بيان الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

ما الذي تشمله الرقابة على الأجهزة الحكومية؟

تشمل مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة، والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية.

ما الفرق بين المادة 79 والمادة 80؟

المادة 79 تتعلق بالرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها وأموالها، والمادة 80 تتعلق بمراقبة أداء الأجهزة الحكومية والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية.

مواد أخرى عن الميزانية العامة والرقابة المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.