المادة 80 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثمانون · الباب الثامن: أجهزة الرقابة
توجب المادة مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن أدائها وتطبيقها للأنظمة، والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ورفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية ، والتأكد من حسن الأداء الإداري ، وتطبيق الأنظمة . ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الرقابة على الأجهزة الحكومية، وتشمل عدة عناصر:
- مراقبة الأجهزة الحكومية؛
- التأكد من حسن الأداء الإداري؛
- التأكد من تطبيق الأنظمة؛
- التحقيق في المخالفات المالية والإدارية؛
- رفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
وتنص الفقرة الثانية على أن النظام يبين الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته. فالمادة لا تسمي هذا الجهاز ولا تحدد إجراءات التحقيق أو ما يترتب على ثبوت المخالفة، بل تحيل ذلك إلى النظام.
وتختلف هذه المادة عن المادة 79 التي تتناول الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، والتأكد من حسن استعمالها والمحافظة عليها. فالمادة 79 تركز على الأموال، أما المادة 80 فتركز على أداء الأجهزة الحكومية وتطبيقها للأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية. وتشترك المادتان في رفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء، وفي إحالة تحديد الجهاز المختص إلى النظام.
والمادة موجهة إلى الأجهزة الحكومية والجهاز الرقابي المختص. ومن لديه سؤال يتعلق بمخالفة مالية أو إدارية أو بإجراءات التحقيق فيها يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 80 من النظام الأساسي للحكم
من يحقق في المخالفات المالية والإدارية في الجهات الحكومية؟
تنص المادة 80 على التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحيل إلى النظام بيان الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
ما الذي تشمله الرقابة على الأجهزة الحكومية؟
تشمل مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة، والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية.
ما الفرق بين المادة 79 والمادة 80؟
المادة 79 تتعلق بالرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها وأموالها، والمادة 80 تتعلق بمراقبة أداء الأجهزة الحكومية والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية.
مواد أخرى عن الميزانية العامة والرقابة المالية
- المادة 72
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، وتوجب قيد الإيرادات وصرفها وفق الأصول المقررة نظامًا.
أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة. ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
- المادة 73
تمنع المادة الالتزام بدفع أي مال من الخزانة العامة إلا وفق أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بمرسوم ملكي.
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .
- المادة 74
تمنع المادة بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها بأي صورة إلا بموجب النظام.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
- المادة 75
تنص المادة على أن الأنظمة هي التي تبين أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .
- المادة 76
تنظم المادة صدور الميزانية العامة بمرسوم ملكي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، والعمل بميزانية السنة السابقة إذا تأخرت لأسباب اضطرارية.
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل
- المادة 77
تنص المادة على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

