قانون

المادة 71 من النظام الأساسي للحكم

المادة الحادية والسبعون · الباب السادس: سلطات الدولة

توجب المادة نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 71 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 71 من النظام الأساسي للحكم

متى يبدأ العمل بالنظام الجديد في السعودية؟

تنص المادة 71 على أن الأنظمة تكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم ينص على تاريخ آخر.

أين تنشر الأنظمة السعودية؟

تنص المادة على أن الأنظمة تنشر في الجريدة الرسمية.

هل يمكن أن يبدأ نفاذ النظام في تاريخ غير تاريخ نشره؟

نعم، إذا نُص على تاريخ آخر لنفاذه.

مواد أخرى عن مجلس الشورى وإصدار الأنظمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.