المادة 71 من النظام الأساسي للحكم
المادة الحادية والسبعون · الباب السادس: سلطات الدولة
توجب المادة نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مسألتين مهمتين لكل من يتعامل مع الأنظمة:
- نشر الأنظمة: تنص المادة على أن الأنظمة تنشر في الجريدة الرسمية، وبذلك تكون معلنة للجميع.
- تاريخ النفاذ: الأصل أن النظام يكون نافذ المفعول من تاريخ نشره. لكن المادة تضع استثناء بقولها «ما لم ينص على تاريخ آخر»؛ فإذا حدد النظام تاريخًا آخر لنفاذه، كان العمل بذلك التاريخ.
ومعنى ذلك عمليًا أن معرفة تاريخ بدء تطبيق نظام معين تتطلب أمرين: معرفة تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والتحقق مما إذا كان النظام نفسه ينص على تاريخ مختلف للنفاذ.
وتكمل هذه المادة المادة 70 التي تنص على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية؛ فالمادة 70 تبين أداة الإصدار، والمادة 71 تبين النشر وبدء النفاذ.
وتذكر المادة الأنظمة تحديدًا، ولا تتناول في نصها المعاهدات أو الاتفاقيات أو غيرها. كما لا تبين المادة حكم الوقائع التي حدثت قبل نفاذ النظام.
ومن كان لديه سؤال عن انطباق نظام جديد على وضعه وتاريخ سريانه عليه يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري أو محاميًا متخصصًا في مجال ذلك النظام.
مثال عملي
صدر نظام جديد يتعلق بنشاط تمارسه شركة في الرياض، ونُشر في الجريدة الرسمية. راجع مدير الشركة النظام فوجد أنه ينص على العمل به بعد مدة من تاريخ نشره. وفق المادة 71، يكون النظام نافذًا من التاريخ الذي نص عليه، لا من تاريخ النشر، لأن النظام نص على تاريخ آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 71 من النظام الأساسي للحكم
متى يبدأ العمل بالنظام الجديد في السعودية؟
تنص المادة 71 على أن الأنظمة تكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم ينص على تاريخ آخر.
أين تنشر الأنظمة السعودية؟
تنص المادة على أن الأنظمة تنشر في الجريدة الرسمية.
هل يمكن أن يبدأ نفاذ النظام في تاريخ غير تاريخ نشره؟
نعم، إذا نُص على تاريخ آخر لنفاذه.
مواد أخرى عن مجلس الشورى وإصدار الأنظمة
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 67
تحدد المادة اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح لتحقيق المصلحة أو رفع المفسدة وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظ
- المادة 68
تنص المادة على إنشاء مجلس للشورى يبين نظامه تكوينه واختصاصاته واختيار أعضائه، وتمنح الملك صلاحية حله وإعادة تكوينه.
ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
- المادة 69
تجيز المادة للملك دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، ودعوة من يراه لحضوره لمناقشة ما يراه من أمور.
للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
- المادة 70
تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتُعدل بموجب مراسيم ملكية.
تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .
- المادة 83
تنص المادة على أن تعديل النظام الأساسي للحكم لا يكون إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.
لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

