قانون

المادة 53 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثالثة والخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة

تحيل المادة إلى النظام بيان ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من النظام الأساسي للحكم

ما الذي يحدد اختصاصات ديوان المظالم؟

تنص المادة 53 على أن النظام يبين ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

هل تذكر المادة 53 القضايا التي ينظرها ديوان المظالم؟

لا، المادة تترك تحديد اختصاصات الديوان للنظام.

مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.