المادة 51 من النظام الأساسي للحكم
المادة الحادية والخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة
تحيل المادة إلى النظام بيان تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة، فهي لا تضع أحكامًا تفصيلية بنفسها، بل تقرر أن النظام يبيّن أمرين:
- المجلس الأعلى للقضاء: تكوينه واختصاصاته.
- المحاكم: ترتيبها واختصاصاتها.
فالمادة تُثبت وجود المجلس الأعلى للقضاء جهةً في التنظيم القضائي، لكنها لا تذكر أعضاءه أو صلاحياته، كما لا تحدد درجات المحاكم أو أنواعها؛ إذ تترك ذلك كله للنظام.
وتتصل المادة بـالمادة 52 التي تنص على أن تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم يتم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقًا لما يبينه النظام؛ فالمادة 52 تذكر أحد أدوار المجلس الأعلى للقضاء، وهو الاقتراح في تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم.
كما تأتي بعد المادة 50 التي تنص على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
وفائدة المادة للقارئ أنها تدله على أن معرفة المحكمة المختصة بقضية معينة، أو تنظيم المحاكم، يرجع فيها إلى النظام المنظم لذلك، لا إلى النظام الأساسي للحكم وحده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 51 من النظام الأساسي للحكم
ما الذي يبين تكوين المجلس الأعلى للقضاء؟
تنص المادة 51 على أن النظام يبين تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته.
هل يحدد النظام الأساسي للحكم أنواع المحاكم؟
لا، المادة 51 تحيل ترتيب المحاكم واختصاصاتها إلى النظام.
ما دور المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة؟
تنص المادة 52 على أن تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم يتم بأمر ملكي بناءً على اقتراح منه.
مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 46
تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
- المادة 47
تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- المادة 49
تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
- المادة 50
تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

