المادة 46 من النظام الأساسي للحكم
المادة السادسة والأربعون · الباب السادس: سلطات الدولة
تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مبدأ استقلال القضاء، وتتضمن عنصرين:
- القضاء سلطة مستقلة: أي إنه سلطة قائمة بذاتها.
- لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية: فالقاضي حين يفصل في القضايا لا يخضع في قضائه لسلطان أي جهة أو شخص، والسلطان الوحيد عليه في ذلك هو الشريعة الإسلامية.
ويُلاحظ أن النص قيّد هذا الحكم بعبارة «في قضائهم»، أي إنه يتعلق بعمل القاضي في الفصل في القضايا.
وتتصل المادة بـالمادة 47 التي تكفل حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل إلى النظام بيان الإجراءات اللازمة لذلك؛ فاستقلال القضاء يتصل بحق الناس في الوصول إلى قضاء لا سلطان عليه لغير الشريعة. وتأتي المادة بعد المادة 45 التي تجعل مصدر الإفتاء في المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وتقع المادة في الباب السادس «سلطات الدولة»، ولا تتناول تكوين المحاكم أو تعيين القضاة، وهي مسائل تتناولها مواد أخرى من النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 46 من النظام الأساسي للحكم
هل القضاء في السعودية مستقل؟
نعم، تنص المادة 46 على أن القضاء سلطة مستقلة.
هل يخضع القاضي لأي جهة في أحكامه؟
تنص المادة 46 على أنه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
ما علاقة استقلال القضاء بحق التقاضي؟
المادة 47 تكفل حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين، والمادة 46 تقرر استقلال السلطة التي يلجؤون إليها.
مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 47
تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- المادة 49
تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
- المادة 50
تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
- المادة 51
تحيل المادة إلى النظام بيان تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها.
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

