قانون

المادة 44 من النظام الأساسي للحكم

المادة الرابعة والأربعون · الباب السادس: سلطات الدولة

تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتكون السلطات في الدولة من :

- السلطة القضائية.

- السلطة التنفيذية.

- السلطة التنظيمية.

وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من النظام الأساسي للحكم

ما هي سلطات الدولة في السعودية؟

تنص المادة 44 على أن السلطات تتكون من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية.

من هو مرجع السلطات في المملكة؟

تنص المادة 44 على أن الملك هو مرجع هذه السلطات.

كيف تعمل السلطات الثلاث معًا؟

تتعاون في أداء وظائفها وفقًا للنظام الأساسي للحكم وغيره من الأنظمة.

مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.