المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الحادية والعشرون
تحدد المادة الجهات المختصة المشار إليها في المادة الثانية والسبعين من النظام، وتنظم تنفيذ طلبات التسليم المراقب للأموال، وتجيز لرئاسة أمن الدولة السماح بمرور الأموال المشبوهة لتحديد المتورطين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة كل في نطاق اختصاصه، على أن يتم التنسيق -عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة.
2- يكون تنفيذ طلبات التسليم المراقب للأموال، وفقاً لأحكام (إجراءات تنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب).
3- لرئاسة أمن الدولة -في مجال تقديم المساعدة في التحقيقات- السماح بمرور الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي يحتمل استخدام أي منها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إلى إقليم المملكة أو عبره، وذلك لتحديد شخص أو أكثر ممن له ارتباط بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التسليم المراقب للأموال في جرائم الإرهاب وتمويله، أي السماح بمرور أموال مشبوهة تحت المراقبة لكشف المرتبطين بالجريمة:
- الجهات المختصة المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام: النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، مع التنسيق عند الاقتضاء مع الجهات ذات العلاقة.
- مرجع التنفيذ: تُنفذ طلبات التسليم المراقب للأموال وفق أحكام «إجراءات تنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب». ولا تعرض المادة تلك الإجراءات.
- صلاحية رئاسة أمن الدولة: في مجال تقديم المساعدة في التحقيقات، لها السماح بمرور الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي يُحتمل استخدامها في إحدى جرائم النظام إلى إقليم المملكة أو عبره، بغرض تحديد شخص أو أكثر ممن له ارتباط بارتكاب جريمة من جرائم النظام.
المعنى العملي أن عدم ضبط الأموال المشبوهة فور اكتشافها قد يكون مقصودًا ضمن هذا الأسلوب، وأن الغاية المحددة في الفقرة 3 هي تحديد المرتبطين بالجريمة. ولا يعرض النص المتاح مضمون المادة الثانية والسبعين من النظام.
ومن تتعلق به أموال خضعت لإجراءات من هذا النوع يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو الدولية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
من الجهات المختصة بالتسليم المراقب للأموال في قضايا الإرهاب؟
النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة كل في نطاق اختصاصه، مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة عند الاقتضاء.
لماذا يُسمح بمرور أموال مشبوهة عبر المملكة؟
لتحديد شخص أو أكثر ممن له ارتباط بارتكاب جريمة من جرائم النظام، في مجال تقديم المساعدة في التحقيقات.
ما المرجع في تنفيذ طلبات التسليم المراقب؟
أحكام إجراءات تنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المطلوبين
- المادة 14
تقرر المادة تنفيذ الحكم الأجنبي النهائي في جرائم الإرهاب وتمويله، ومنها أحكام المصادرة، وفق أنظمة المملكة، وتشترط لذلك ثمانية شروط في طلب الدولة الطالبة.
يكون تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، المتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرت
- المادة 15
تحدد المادة الجهة المختصة المشار إليها في المادة الثانية والستين من النظام باسترداد الأموال المصادرة واقتسامها مع الدول المرتبطة باتفاقيات، وهي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.
يقصد بالجهة المختصة -المشار إليها في المادة (الثانية والستين) من النظام- المعنية باسترداد واقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها
- المادة 22
تحدد المادة ما يحكم تسليم المطلوبين المشار إليه في المادة الثالثة والسبعين من النظام، وشرط ازدواج التجريم، والبيانات اللازمة للنظر في الطلب، وجواز رفضه مع إحالة الأمر للنيابة العامة.
1- يحكم عملية التسلم والتسليم -المشار إليها في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام- الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى، أو التزامات المملكة ف
- المادة 24
تشترط المادة إذن الجهة الأجنبية النظيرة قبل إحالة معلوماتها الرقابية أو استخدامها، وتجيز للجهة الرقابية إجراء استعلامات نيابة عنها أو تمكينها منها لأغراض الرقابة الموحدة.
1- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية من جهة أجنبية نظيرة على معلومات لأغراض رقابية وفقاً للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام، فعلى الجهة ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

