تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثالثة عشرة

توجب المادة أن يحدد أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفق المادة العشرين من النظام الفئات المشمولة بالمنع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ماذا يجب أن يتضمن أمر منع الاتصال؟

يجب أن يحدد الأمر الفئات المشمولة بالمنع.

من يصدر أمر منع الاتصال في قضايا الإرهاب؟

تصدره النيابة العامة وفقًا للمادة العشرين من النظام.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.