تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثانية عشرة

تحدد المادة مدة توقيف المتهم بجرائم النظام بثلاثين يومًا، وتمديدها حتى 180 يومًا بأمر رئيس فرع النيابة، ثم حتى اثني عشر شهرًا بأمر النائب العام، وإخلاء السبيل بأمر النيابة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة. وإن رأى المحقق تمديد مدة التوقيف, فيجب عليه -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة، أو مَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً، ولا تزيد في مجموعها على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً، على ألا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهراً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة.

2- على إدارة التوقيف الكتابة إلى النيابة العامة للتنسيق معها قبل انقضاء المدة أو المدد المحددة في أمر التوقيف بوقت كافٍ، ولا يتم إخلاء سبيله إلا بموجب أمر صادر من النيابة العامة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

كم مدة التوقيف الأولى في قضايا الإرهاب؟

لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة المتهم إلى النيابة العامة.

ما الحد الأقصى لتوقيف المتهم وفق هذه المادة؟

اثنا عشر شهرًا من تاريخ الإحالة إلى النيابة، بأوامر تمديد من النائب العام أو من يفوضه لا يزيد كل منها على ثلاثين يومًا.

هل يُخلى سبيل الموقوف تلقائيًا عند انتهاء المدة؟

تنص المادة على أنه لا يتم إخلاء سبيله إلا بموجب أمر صادر من النيابة العامة، وعلى إدارة التوقيف التنسيق معها قبل انقضاء المدة بوقت كاف.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.