المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة التسعون · الفصل السادس عشر: سجل الإفلاس
يتاح الاطلاع على السجل المنصوص عليه في المادة 204 من النظام على موقع لجنة الإفلاس بعد نهائية حكم العقوبة، ويقتصر على الاسم ونوع العقوبة ومدتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتاح الاطلاع على السجل -المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام- على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وذلك بعد اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة الصفة النهائية، على أن يقتصر الاطلاع على اسم من صدرت في حقه العقوبة الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، ونوع العقوبة، ومدتها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 90 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة سجلًا خاصًا هو السجل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 204 من نظام الإفلاس، وتضع ضوابط الاطلاع عليه.
أين يتاح؟ على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.
متى يتاح؟ بعد اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة الصفة النهائية. فلا يُتاح الاطلاع قبل أن يصبح الحكم نهائيًا.
ما الذي يُتاح؟ يقتصر الاطلاع على ثلاثة بيانات فقط:
- اسم من صدرت في حقه العقوبة الواردة في الفقرة 2 من المادة 203 من النظام.
- نوع العقوبة.
- مدتها.
فلا تُتاح للعموم عبر هذه المادة بيانات أخرى غير الثلاثة المذكورة، ولا يُتاح شيء منها قبل أن يصبح الحكم نهائيًا.
ويختلف هذا السجل عن سجل الإفلاس الذي تتناوله المادة 89، إذ يُتاح سجل الإفلاس للعموم على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس دون القيود الواردة في هذه المادة.
ولا تبين المادة مضمون العقوبة الواردة في المادة 203 من النظام. ومن صدر في حقه حكم أو يريد فهم أثر هذا السجل، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
متى يظهر اسم المحكوم عليه في سجل العقوبات على موقع لجنة الإفلاس؟
بعد اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة الصفة النهائية.
ما البيانات التي يمكن الاطلاع عليها في هذا السجل؟
اسم من صدرت في حقه العقوبة الواردة في الفقرة 2 من المادة 203 من النظام، ونوع العقوبة، ومدتها فقط.
أين يمكن الاطلاع على هذا السجل؟
على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.
مواد أخرى عن لجنة الإفلاس وسجل الإفلاس
- المادة 34
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
- المادة 60
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بإيداع قرار الموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره، وإعلانه خلال 5 أيام.
1 - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس. 2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة با
- المادة 63
تُلزم الأمين بإيداع حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرار قبول الإيداع القضائي لدى سجل الإفلاس خلال 5 أيام من الافتتاح.
يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائي، وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح
- المادة 72
تُلزم لجنة الإفلاس بإيداع قرار إنهاء التصفية الإدارية لدى المحكمة وإيداع ما يفيد الإنهاء في سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال 5 أيام، وتقصر إزالة اسم المدين على الشخص الطبيعي.
1- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنه
- المادة 85
تحدد اختصاصات لجنة الإفلاس في إصدار قواعد سجل الإفلاس والسجل المشار إليه في المادة 204 من النظام، وقواعد ترخيص الأمناء والخبراء وعملهم وسلوكهم وترشيحهم، والتفتيش والتحقق.
مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية: أ - إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من ال
- المادة 86
يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس المسمَّون بقرار منها التفتيش والتحقق والضبط، ولهم طلب أي مستند لازم، وللجنة طلب إيقاع العقوبة الواردة في المادة 207 من النظام.
1 - يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- أعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

