المادة 88 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثامنة والثمانون · الفصل الخامس عشر: لجنة الإفلاس
تحدد لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد لجنة الإفلاس -بالتنسيق مع وزارة العدل- المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تتكرر في نظام الإفلاس ولائحته عبارة «المعلومات والوثائق» المطلوبة مع كثير من الطلبات والإيداعات. وهذه المادة من اللائحة تبين من يحددها ومتى تصبح ملزمة.
- من يحددها؟ لجنة الإفلاس، بالتنسيق مع وزارة العدل. وهذا يتفق مع تعريف المادة الأولى من اللائحة للمعلومات والوثائق بأنها معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.
- كيف تُعلن؟ تُنشر في الجريدة الرسمية.
- متى يبدأ العمل بها؟ من تاريخ نشرها.
ومعنى ذلك عمليًا أن من يريد تقديم طلب أو إيداع في إجراء إفلاس، ويُطلب منه إرفاق المعلومات والوثائق المحددة، عليه الرجوع إلى ما حددته لجنة الإفلاس ونُشر في الجريدة الرسمية، لا إلى هذه المادة، فهي لا تعدد تلك المعلومات والوثائق.
وتأتي المادة بعد المادة 87 التي تُخضع موظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، وقبل المادة 89 التي تجعل إيداع الوثائق والمعلومات في سجل الإفلاس إلكترونيًا وفق النموذج المحدد لذلك.
ومن يحتاج إلى التأكد من اكتمال مستنداته في إجراء معين، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 88 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
من يحدد المعلومات والوثائق المطلوبة في إجراءات الإفلاس؟
لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.
متى يبدأ العمل بالمعلومات والوثائق المحددة؟
من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
هل تذكر المادة قائمة المستندات المطلوبة؟
لا، المادة تبين الجهة المختصة بتحديدها وطريقة نشرها فقط.
مواد أخرى عن لجنة الإفلاس وسجل الإفلاس
- المادة 34
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
- المادة 60
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بإيداع قرار الموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره، وإعلانه خلال 5 أيام.
1 - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس. 2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة با
- المادة 63
تُلزم الأمين بإيداع حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرار قبول الإيداع القضائي لدى سجل الإفلاس خلال 5 أيام من الافتتاح.
يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائي، وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح
- المادة 72
تُلزم لجنة الإفلاس بإيداع قرار إنهاء التصفية الإدارية لدى المحكمة وإيداع ما يفيد الإنهاء في سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال 5 أيام، وتقصر إزالة اسم المدين على الشخص الطبيعي.
1- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنه
- المادة 85
تحدد اختصاصات لجنة الإفلاس في إصدار قواعد سجل الإفلاس والسجل المشار إليه في المادة 204 من النظام، وقواعد ترخيص الأمناء والخبراء وعملهم وسلوكهم وترشيحهم، والتفتيش والتحقق.
مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية: أ - إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من ال
- المادة 86
يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس المسمَّون بقرار منها التفتيش والتحقق والضبط، ولهم طلب أي مستند لازم، وللجنة طلب إيقاع العقوبة الواردة في المادة 207 من النظام.
1 - يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- أعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

