تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 88 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثامنة والثمانون · الفصل الخامس عشر: لجنة الإفلاس

تحدد لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد لجنة الإفلاس -بالتنسيق مع وزارة العدل- المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 88 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 88 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

من يحدد المعلومات والوثائق المطلوبة في إجراءات الإفلاس؟

لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.

متى يبدأ العمل بالمعلومات والوثائق المحددة؟

من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

هل تذكر المادة قائمة المستندات المطلوبة؟

لا، المادة تبين الجهة المختصة بتحديدها وطريقة نشرها فقط.

مواد أخرى عن لجنة الإفلاس وسجل الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.