تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 74 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الرابعة والسبعون · الفصل العاشر: المقاصة والديون التبادلية

تجعل إصدار القواعد المنظمة لعمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا من اختصاص الجهة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً ماليًّا.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 74 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 74 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

من يصدر قواعد المقاصة المتعددة الأطراف في الإفلاس؟

تصدرها الجهة المختصة بحسب هذه المادة.

على من تنطبق قواعد المقاصة المتعددة الأطراف؟

على عمليات المقاصة بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا.

هل تبين المادة طريقة إجراء المقاصة المتعددة الأطراف؟

لا، تحيل ذلك إلى القواعد التي تصدرها الجهة المختصة.

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.