المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السادسة · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
يكون التبليغ وفق النموذج المحدد والإعلان على موقع لجنة الإفلاس، ويُعلن لمن تعذر تبليغه فتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان، وللمحكمة الأمر بالتبليغ أو الإعلان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك.
2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.
3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان.
4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس القواعد العامة للتواصل الرسمي في إجراءات الإفلاس، وتفرّق بين أمرين: التبليغ والإعلان.
- التبليغ: كل تبليغ يصدر من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام نظام الإفلاس ولائحته يكون وفق النموذج المحدد لذلك. ولم تذكر المادة محتوى هذا النموذج.
- الإعلان: كل إعلان يصدر من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب النظام واللائحة يكون على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.
إذا تعذر التبليغ: تنص الفقرة 3 على أنه إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. أي أن الآثار التي كانت ستترتب على التبليغ تُحسب ابتداءً من تاريخ الإعلان.
صلاحية المحكمة: للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.
علاقتها بالمواد المجاورة: تلزم المادة 7 المدين والأمين بتوثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً. وتجيز المادة 5 للمحكمة بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية أن تأمر بتعيين أمين أو بحجز أصول المدين.
ومن المفيد عمليًا للدائنين والمدينين متابعة الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، لأن الإعلان فيه يقوم مقام التبليغ لمن تعذر تبليغه. وعند الشك في سريان مدة مرتبطة بتبليغ أو إعلان، يحسن أن يستشير الشخص محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس.
مثال عملي
دائن غيّر عنوانه دون أن يحدّث بياناته، فتعذر على الأمين تبليغه بقرار يخص إجراء إفلاس شركة في الرياض. في هذه الحالة يُعلن القرار على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وتسري آثار التبليغ في حق هذا الدائن من تاريخ الإعلان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ماذا يحدث إذا تعذر تبليغ أحد الأطراف في إجراءات الإفلاس؟
يُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان.
أين تنشر إعلانات إجراءات الإفلاس؟
يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.
هل يمكن للمحكمة أن تأمر بالتبليغ عن قرار معين؟
نعم، للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.
مواد أخرى عن التبليغ والوثائق في الإفلاس
- المادة 7
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين والأمين بتوثيق جميع الأعمال التي تتم في إجراء الإفلاس كتابةً.
على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.
- المادة 8
تجيز هذه المادة من اللائحة إرسال التبليغات والوثائق على العنوان الوطني أو إلكترونيًا، وتعدّ تبليغ رئيس الأمناء تبليغًا لباقيهم، وتوجب ذكر تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه في الدعوة.
1- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل الن
- المادة 9
توجب هذه المادة من اللائحة أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب نظام الإفلاس أو لائحته مكتوبة.
يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة.
- المادة 10
تمنح هذه المادة من اللائحة لجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على معلومات الإجراء ووثائقه لدى الأمين أو لجنة الإفلاس، ما لم تتقرر سريتها، مع حق الاعتراض أمام المحكمة.
1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 49
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين طالب التصفية بتبليغ دائنيه بالطلب وموعد الجلسة خلال 7 أيام من قيده، وتجيز للدائن الاعتراض قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

