المادة 42 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثانية والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
تعفي هذه المادة من اللائحة المدين وملاكه ومديريه ومراجع حساباته من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ الخسائر النسبة المحددة إذا قيد طلب إعادة التنظيم المالي في الموعد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات, من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
يتضمن نظام الشركات أحكامًا تُطبَّق إذا بلغت خسائر الشركة نسبة معينة يحددها ذلك النظام. وتقرر هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس إعفاءً من تلك الأحكام في حالة محددة.
من يشمله الإعفاء: المدين، أو المالك، أو المدير، أو المسؤول، أو عضو مجلس الإدارة، أو مراجع الحسابات.
شرط الإعفاء: أن يُقيَّد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في نظام الشركات.
متى يزول الإعفاء: إذا قضت المحكمة برفض افتتاح الإجراء، أو قضت بإنهائه.
والمادة لا تذكر مقدار النسبة ولا طول المدة ولا مضمون أحكام نظام الشركات، بل تحيل إليها كما وردت في ذلك النظام. والفكرة أن الشركة التي تلجأ في الوقت المناسب إلى إعادة التنظيم المالي لا تخضع لأحكام بلوغ الخسائر في نظام الشركات ما دام الإجراء قائمًا، وذلك ليتسنى لها معالجة وضعها عبر إجراء الإفلاس.
وتقع هذه المادة ضمن أحكام إجراء إعادة التنظيم المالي في اللائحة، وتليها المادة 43 الخاصة بطلب استرداد الأصول من حيازة المدين.
ولأن تقدير التوقيت أمر حاسم هنا، يحسن أن يستشير المديرون وأعضاء مجلس الإدارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية عند تزايد الخسائر.
مثال عملي
شركة مساهمة في الرياض بلغت خسائرها النسبة المحددة في نظام الشركات. قيّد مجلس إدارتها طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، فيُعفى المجلس ومراجع الحسابات من تطبيق تلك الأحكام، ما لم ترفض المحكمة افتتاح الإجراء أو تقضي بإنهائه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يُعفى أعضاء مجلس الإدارة من أحكام خسائر الشركة عند طلب إعادة التنظيم المالي؟
نعم، إذا قُيد طلب افتتاح الإجراء قبل انتهاء المدة المحددة في نظام الشركات، ما لم ترفض المحكمة الافتتاح أو تنهِ الإجراء.
من يشمله الإعفاء؟
المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.
متى يسقط الإعفاء؟
إذا قضت المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو بإنهائه.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقد
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 43
تجيز هذه المادة من اللائحة لمن يملك أصولًا في حيازة المدين أو محجوزة لديه أن يطلب من المحكمة استردادها مع المعلومات والوثائق المحددة.
يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 44
تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بتمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
- المادة 45
تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بإرفاق تقرير عن المقترح عند إيداعه، والمدين بتبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بموعد التصويت بعد موافقة الأمين.
1 - على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ. 2 - على المدين -بعد موافقة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

