تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 35 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح

تشترط هذه المادة من اللائحة أن يرافق الطلبَ المقدم بموجب الفقرتين (1) و(3) من المادة الحادية والعشرين من نظام الإفلاس المعلوماتُ والوثائق المحددة لذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

ماذا يجب أن يرافق الطلب المقدم بموجب المادة 21 من نظام الإفلاس؟

يجب أن يرافقه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

من يحدد المعلومات والوثائق المطلوبة؟

تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل، بحسب تعريفها في المادة الأولى من اللائحة.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.