المادة 35 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يرافق الطلبَ المقدم بموجب الفقرتين (1) و(3) من المادة الحادية والعشرين من نظام الإفلاس المعلوماتُ والوثائق المحددة لذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس مادة إجرائية قصيرة، تكمّل حكمًا وارداً في نظام الإفلاس نفسه. فهي تتعلق بالطلب الذي يُقدَّم بموجب الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة الحادية والعشرين من النظام، وتشترط أن يرافقه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
والمقصود بالمعلومات والوثائق -بحسب المادة الأولى من اللائحة- معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل. أي أن هذه المادة لا تذكر قائمة المستندات بنفسها، بل تحيل في تحديدها إلى لجنة الإفلاس.
ولا تبيّن هذه المادة من اللائحة مضمون ذلك الطلب، فمرجعه نص المادة الحادية والعشرين من النظام. وما تقرره هذه المادة هو:
- أن الطلب المقدم بموجب الفقرتين المذكورتين يجب أن يكون مكتمل المرفقات.
- أن المرجع في تحديد هذه المرفقات هو ما تحدده لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.
وتقع هذه المادة ضمن أحكام إجراء التسوية الوقائية في اللائحة، بين المادة 34 الخاصة بإيداع قرار تعليق المطالبات والمادة 36 الخاصة ببذل العناية الواجبة للوفاء بالالتزامات التعاقدية.
ولمعرفة متى يُقدَّم هذا الطلب وما يلزم له في حالتك، يحسن الرجوع إلى نص المادة الحادية والعشرين من نظام الإفلاس واستشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ماذا يجب أن يرافق الطلب المقدم بموجب المادة 21 من نظام الإفلاس؟
يجب أن يرافقه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
من يحدد المعلومات والوثائق المطلوبة؟
تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل، بحسب تعريفها في المادة الأولى من اللائحة.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقد
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 32
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 34
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

