المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة العاشرة · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
تمنح هذه المادة من اللائحة لجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على معلومات الإجراء ووثائقه لدى الأمين أو لجنة الإفلاس، ما لم تتقرر سريتها، مع حق الاعتراض أمام المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية؛ لأسباب تتعلق بالمحافظة على قيمة أصول التفليسة أو باستمرار الإجراء أو النشاط الذي تشرف عليه الجهة المختصة.
2 - للجنة الدائنين والدائن والمدين الاعتراض أمام المحكمة على قرار سرية المعلومات أو الوثائق، وللمحكمة عند إلغاء القرار أن تحدد شروطاً للاطلاع على تلك المعلومات والوثائق.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس حقًا في الاطلاع على معلومات الإجراء، مع استثناء للسرية وطريق للاعتراض.
الأصل: حق الاطلاع. للجنة الدائنين، وللدائن، وللمدين، حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين.
الاستثناء: السرية. لا يثبت هذا الحق إذا قرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أن المعلومات أو الوثائق سرية، لأسباب تتعلق بأحد الأمور الآتية:
- المحافظة على قيمة أصول التفليسة.
- استمرار الإجراء.
- استمرار النشاط الذي تشرف عليه الجهة المختصة.
حق الاعتراض. للجنة الدائنين والدائن والمدين الاعتراض أمام المحكمة على قرار سرية المعلومات أو الوثائق. وإذا ألغت المحكمة القرار، فلها أن تحدد شروطًا للاطلاع على تلك المعلومات والوثائق. ولم تحدد المادة مدة لتقديم الاعتراض.
علاقتها بالمواد المجاورة: توجب المادة 9 أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب النظام أو اللائحة مكتوبة، وهذه الوثائق المكتوبة مما يمكن أن يرد عليه الاطلاع. وتجعل المادة 11 بيع أصول التفليسة من مهمات الأمين بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح التصفية الصفة النهائية.
والدائن الذي يرى أن قرار السرية يحرمه من معلومات يحتاجها لمتابعة مطالبته، يمكنه سلوك طريق الاعتراض أمام المحكمة، ويحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس.
مثال عملي
دائن لشركة تخضع لإجراء إفلاس في الرياض طلب من الأمين الاطلاع على عروض شراء وصلت لأحد أصول الشركة، فقرر الأمين أنها سرية حفاظًا على قيمة أصول التفليسة. يحق للدائن الاعتراض على هذا القرار أمام المحكمة، وإذا ألغته المحكمة فلها أن تضع شروطًا للاطلاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يحق للدائن الاطلاع على مستندات إجراء الإفلاس؟
نعم، للدائن وللجنة الدائنين وللمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بالإجراء، ما لم يُقرر أنها سرية.
متى تكون معلومات الإفلاس سرية؟
إذا قرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة سريتها لأسباب تتعلق بالمحافظة على قيمة أصول التفليسة أو باستمرار الإجراء أو النشاط الذي تشرف عليه الجهة المختصة.
كيف أعترض على قرار سرية المعلومات؟
يكون الاعتراض أمام المحكمة، ولها عند إلغاء القرار أن تحدد شروطًا للاطلاع.
مواد أخرى عن التبليغ والوثائق في الإفلاس
- المادة 6
يكون التبليغ وفق النموذج المحدد والإعلان على موقع لجنة الإفلاس، ويُعلن لمن تعذر تبليغه فتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان، وللمحكمة الأمر بالتبليغ أو الإعلان.
1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بمو
- المادة 7
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين والأمين بتوثيق جميع الأعمال التي تتم في إجراء الإفلاس كتابةً.
على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.
- المادة 8
تجيز هذه المادة من اللائحة إرسال التبليغات والوثائق على العنوان الوطني أو إلكترونيًا، وتعدّ تبليغ رئيس الأمناء تبليغًا لباقيهم، وتوجب ذكر تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه في الدعوة.
1- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل الن
- المادة 9
توجب هذه المادة من اللائحة أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب نظام الإفلاس أو لائحته مكتوبة.
يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة.
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 49
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين طالب التصفية بتبليغ دائنيه بالطلب وموعد الجلسة خلال 7 أيام من قيده، وتجيز للدائن الاعتراض قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

