ساري
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث السعودي
- عدد المواد
- 13
- مواد نافذة
- 13
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 16/4/1442هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
تصفّح اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث حسب الموضوع
مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
- المادة 1تعرف المادة الأولى مصطلحات اللائحة، ومنها الحدث بأنه من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة، والمحكمة المختصة بقضايا الأحداث، والدار التابعة للوزارة.
- المادة 2تلزم المادة الثانية جهات الضبط، إذا لم تتوافر لديها وثيقة رسمية يعتمد عليها في معرفة سن الحدث، بإحالته فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
- المادة 3تنظم المادة الثالثة ضبط بلاغ الحدث المدعي وسماع شهادته في أماكن مخصصة بالدار بعيدة عن التوقيف، وبما يمنع الخلوة به، وبشكل مفصل وفق نموذج يعد مع النيابة العامة.
- المادة 4تنظم المادة الرابعة القبض على الحدث: إبلاغ ولي أمره فورًا، وإيداعه الدار، وحظر القيود إلا عند المقاومة، وإبلاغه بأسباب القبض وحقه في الاستعانة بمحام.
- المادة 5تقرر المادة الخامسة، وفقًا للمادة السادسة من النظام، أن التبليغ للحدث المودع في الدار مجهول الهوية يكون صحيحًا إذا بلغت الدار، مع إشعار وزارة الداخلية.
- المادة 6توجب المادة السادسة تقديم طلب تمديد توقيف الحدث قبل انقضاء مدته، فإن انقضت دون قرار بالتمديد أو رفضت المحكمة الطلب يسلم الحدث فورًا إلى ولي أمره.
- المادة 7توجب المادة السابعة أخذ الضمانات اللازمة من المستلم عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه، بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.
- المادة 8توجب المادة الثامنة إجراء التحقيق مع الحدث داخل الدار في مكان يشعره بالطمأنينة، وتجيز للنيابة التحقيق خارجها لمصلحة الحدث دون تأثير نفسي أو اجتماعي أو سلوكي أو تعليمي عليه.
- المادة 9توجب المادة التاسعة على الدار إعداد تقرير اجتماعي عن الحدث فور إيداعه يفيد القاضي ويقترح ما يقوم سلوكه، ورفعه للمحكمة كل 15 يومًا خلال 90 يومًا ثم كل 30 يومًا.
- المادة 10تلزم المادة العاشرة المحكمة بتحديد مدد تقارير جهة تنفيذ التدابير، وتجعل المراقبة الاجتماعية شاملة لمراقبة سلوك الحدث بالوسائل الحديثة، وتجيز التنسيق مع الجمعيات الأهلية.
- المادة 11تقرر المادة الحادية عشرة أن السجل الخاص بالحدث في الدار، الوارد في المادة التاسعة عشرة من النظام، يتضمن جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه.
- المادة 12تمنح المادة الثانية عشرة المحكمة، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة العشرين من النظام، طلب أي ضمان تراه بحسب حال الحدث وظروفه عند الإفراج المشروط عنه.
- المادة 13تقرر المادة الثالثة عشرة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.