تعريفات وتقدير سن الحدث في اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث السعودي
تعريف الحدث بمن أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة والدار والمحكمة المختصة، وإحالة الحدث إلى الجهة الطبية لتقدير سنه عند عدم وجود وثيقة رسمية، ونفاذ اللائحة.
3 مواد
- المادة 1
تعرف المادة الأولى مصطلحات اللائحة، ومنها الحدث بأنه من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة، والمحكمة المختصة بقضايا الأحداث، والدار التابعة للوزارة.
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام الأحداث. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 4- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره. 5- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في…
- المادة 2
تلزم المادة الثانية جهات الضبط، إذا لم تتوافر لديها وثيقة رسمية يعتمد عليها في معرفة سن الحدث، بإحالته فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
- المادة 13
تقرر المادة الثالثة عشرة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.