تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

المادة الثانية عشرة

تمنح المادة الثانية عشرة المحكمة، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة العشرين من النظام، طلب أي ضمان تراه بحسب حال الحدث وظروفه عند الإفراج المشروط عنه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

هل تطلب المحكمة ضمانًا عند الإفراج المشروط عن الحدث؟

للمحكمة أن تطلب أي ضمان تراه بحسب حال الحدث وظروفه.

ما نوع الضمان المطلوب للإفراج المشروط عن الحدث؟

لا تحدد المادة نوعًا معينًا، فالأمر متروك لما تراه المحكمة بحسب حال الحدث وظروفه.

مواد أخرى عن التقرير الاجتماعي وتدابير الحدث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.