المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
المادة الثانية
تلزم المادة الثانية جهات الضبط، إذا لم تتوافر لديها وثيقة رسمية يعتمد عليها في معرفة سن الحدث، بإحالته فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
السن هو ما يحدد هل الشخص «حدث» أم لا، ووفق المادة 1 فالحدث من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة. فماذا لو لم يعرف عمره؟
تجيب هذه المادة:
- الحالة: عدم توافر أي وثيقة رسمية لدى جهات الضبط يعتمد عليها في معرفة سن الحدث.
- الإجراء: تحيله جهات الضبط فورًا إلى الجهة الطبية المختصة.
- الغرض: تقدير سنه بصفة عاجلة.
والتأكيد على الفورية والعجلة له أهمية عملية؛ لأن معرفة السن تحدد الإجراءات التي تطبق على الشخص بوصفه حدثًا أو غير حدث. ولا تحدد المادة طريقة التقدير الطبي أو مدته.
والمعتبر أولًا هو الوثيقة الرسمية؛ فلا يلجأ إلى التقدير الطبي إلا عند عدم توافر وثيقة يعتمد عليها. ولمن لديه قضية يثور فيها الخلاف حول السن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
قبضت جهة ضبط على شاب صغير لا يحمل أي وثيقة رسمية، وادعى أن عمره 16 سنة. لعدم وجود وثيقة يعتمد عليها، أحالته الجهة فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
كيف يحدد عمر الحدث إذا لم تكن معه هوية؟
تحيله جهات الضبط فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
هل يلجأ إلى التقدير الطبي مع وجود وثيقة رسمية؟
النص يربط الإحالة الطبية بعدم توافر أي وثيقة رسمية يعتمد عليها في معرفة السن.
مواد أخرى عن تعريفات وتقدير سن الحدث
- المادة 1
تعرف المادة الأولى مصطلحات اللائحة، ومنها الحدث بأنه من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة، والمحكمة المختصة بقضايا الأحداث، والدار التابعة للوزارة.
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام الأحداث. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الوزارة: وزارة
- المادة 13
تقرر المادة الثالثة عشرة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

