المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
المادة السابعة
توجب المادة السابعة أخذ الضمانات اللازمة من المستلم عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه، بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه؛ تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الحدث حتى بعد خروجه من الدار وتسليمه لأهله. فعند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه:
- تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم.
- والغاية من هذه الضمانات: الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.
ولا تحدد المادة نوع هذه الضمانات أو شكلها، وإنما تحدد الغاية منها. فالمطلوب ما يكفل سلامة الحدث بعد تسليمه.
ويظهر من النص أن اللائحة لا تفترض دائمًا أن بيئة الحدث آمنة له، بل تحرص على ألا يتعرض للأذى بعد تسليمه، حتى من المستلم نفسه.
وتنطبق هذه المادة في حالات التسليم، ومنها ما تنص عليه المادة 6 من تسليم الحدث فورًا إلى ولي أمره إذا انقضت مدة التوقيف دون تمديد أو رفضت المحكمة طلب التمديد. وتتسق مع ما تقرره المادة 12 من أن للمحكمة طلب أي ضمان تراه عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه.
ولولي الأمر الذي يطلب منه تقديم ضمان عند استلام ابنه ويريد معرفة ما يلتزم به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
هل يطلب من ولي الأمر ضمان عند استلام الحدث؟
نعم، تؤخذ من المستلم الضمانات اللازمة بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.
ما نوع الضمانات المطلوبة عند تسليم الحدث؟
لا تحدد المادة نوعها، وإنما تشترط أن تكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.
مواد أخرى عن القبض على الحدث وتوقيفه
- المادة 4
تنظم المادة الرابعة القبض على الحدث: إبلاغ ولي أمره فورًا، وإيداعه الدار، وحظر القيود إلا عند المقاومة، وإبلاغه بأسباب القبض وحقه في الاستعانة بمحام.
1- عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة. 2- يودع رجل الضبط ال
- المادة 5
تقرر المادة الخامسة، وفقًا للمادة السادسة من النظام، أن التبليغ للحدث المودع في الدار مجهول الهوية يكون صحيحًا إذا بلغت الدار، مع إشعار وزارة الداخلية.
وفقاً للحكم الوارد في المادة (السادسة) من النظام، إذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحاً إذا بُلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك.
- المادة 6
توجب المادة السادسة تقديم طلب تمديد توقيف الحدث قبل انقضاء مدته، فإن انقضت دون قرار بالتمديد أو رفضت المحكمة الطلب يسلم الحدث فورًا إلى ولي أمره.
يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، الواردة في المادة (التاسعة) من النظام، قبل انقضائها، وإذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها أو رفضت المحكمة طلب تم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

