التقرير الاجتماعي وتدابير الحدث في اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث السعودي
إعداد الدار تقريرًا اجتماعيًا عن الحدث ورفعه للمحكمة كل خمسة عشر يومًا خلال التسعين يومًا الأولى ثم كل ثلاثين يومًا، وتقارير تنفيذ التدابير والمراقبة الاجتماعية بالوسائل الحديثة، وسجل الحدث في الدار، وضمانات الإفراج المشروط.
4 مواد
- المادة 9
توجب المادة التاسعة على الدار إعداد تقرير اجتماعي عن الحدث فور إيداعه يفيد القاضي ويقترح ما يقوم سلوكه، ورفعه للمحكمة كل 15 يومًا خلال 90 يومًا ثم كل 30 يومًا.
1- تقوم الدار فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القاضي في إصدار حكمه، واقتراح ما تراه الدار مناسباً للحدث بما يمكن من تقويم سلوكه من النواحي الأسرية والاجتماعية والنفسية والمادية والتعليمية، والعوامل التي يرجح أن تكون سببًا في انحرافه. 2- وفي جميع الأحوال، ترفع الدار التقرير…
- المادة 10
تلزم المادة العاشرة المحكمة بتحديد مدد تقارير جهة تنفيذ التدابير، وتجعل المراقبة الاجتماعية شاملة لمراقبة سلوك الحدث بالوسائل الحديثة، وتجيز التنسيق مع الجمعيات الأهلية.
1- تحدد المحكمة، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم تقريرًا خلالها عن حالة الحدث. 2- تشمل المراقبة الاجتماعية للحدث، الواردة في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، مراقبة سلوكه في بيئته الطبيعية…
- المادة 11
تقرر المادة الحادية عشرة أن السجل الخاص بالحدث في الدار، الوارد في المادة التاسعة عشرة من النظام، يتضمن جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه.
يتضمن السجل الخاص بالحدث في الدار، الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه.
- المادة 12
تمنح المادة الثانية عشرة المحكمة، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة العشرين من النظام، طلب أي ضمان تراه بحسب حال الحدث وظروفه عند الإفراج المشروط عنه.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.